نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 29
محمّد بن مسلم في باب جمع الحَبْل والحيض اقتصر على الكثرة والحمرة في مقابل القلَّة والصفرة . وفي رواية حفص التي هي أجمعها ذكر في صدرها أربع صفات ، واقتصر في ذيلها على الثلاث . فكيف يمكن أن تكون الأوصاف من قبيل الخاصّة المركَّبة التي يكون لجميعها دَخْل في الموضوع ، ولم يذكر الجميع في رواية مع كثرتها ، ومعه كيف يمكن تقييد الإطلاق ؟ ! مع الغضّ عمّا ذكرنا من عدم إمكانه بالنسبة إلى المرسلة الطويلة . فالقول بالخاصّة المركَّبة غير صحيح . إلَّا أن يدعى أنّ بين الصفات ملازمة عادية غالبية ؛ بحيث يستغني المتكلَّم عن ذكر جميعها ، فذكر الواحدة أو الاثنتين بمنزلة ذكر الجميع مع تلك الغلبة . لكنّ الدعوى غير ثابتة ، فأيّ ملازمة غالبية بين كون الدم عبيطاً وبين كثرته ، أو بين الدفع والسواد ، أو بين الحرقة والعبيطية ؛ فربّما كان الدم أسود غير دافع ، أو حارّاً غير كثير ؟ ! وبالجملة : هذه الدعوى غير ثابتة ، بل خلافها ثابت ، فلا يمكن إلَّا المصير إلى استقلال كلّ صفة في الأمارية . في حجّية مطلق الظنّ بالحيضية ثمّ إنّه قد يدعى كون مطلق الظنّ بالحيضية حجّة ، كما نفى البعد عنه صاحب " الجواهر " " 1 " أو كون الظنّ الحاصل من أيّ صفة من صفات الحيض
" 1 " جواهر الكلام 3 : 140 .
29
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 29