responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 29


محمّد بن مسلم في باب جمع الحَبْل والحيض اقتصر على الكثرة والحمرة في مقابل القلَّة والصفرة .
وفي رواية حفص التي هي أجمعها ذكر في صدرها أربع صفات ، واقتصر في ذيلها على الثلاث .
فكيف يمكن أن تكون الأوصاف من قبيل الخاصّة المركَّبة التي يكون لجميعها دَخْل في الموضوع ، ولم يذكر الجميع في رواية مع كثرتها ، ومعه كيف يمكن تقييد الإطلاق ؟ ! مع الغضّ عمّا ذكرنا من عدم إمكانه بالنسبة إلى المرسلة الطويلة .
فالقول بالخاصّة المركَّبة غير صحيح . إلَّا أن يدعى أنّ بين الصفات ملازمة عادية غالبية ؛ بحيث يستغني المتكلَّم عن ذكر جميعها ، فذكر الواحدة أو الاثنتين بمنزلة ذكر الجميع مع تلك الغلبة .
لكنّ الدعوى غير ثابتة ، فأيّ ملازمة غالبية بين كون الدم عبيطاً وبين كثرته ، أو بين الدفع والسواد ، أو بين الحرقة والعبيطية ؛ فربّما كان الدم أسود غير دافع ، أو حارّاً غير كثير ؟ ! وبالجملة : هذه الدعوى غير ثابتة ، بل خلافها ثابت ، فلا يمكن إلَّا المصير إلى استقلال كلّ صفة في الأمارية .
في حجّية مطلق الظنّ بالحيضية ثمّ إنّه قد يدعى كون مطلق الظنّ بالحيضية حجّة ، كما نفى البعد عنه صاحب " الجواهر " " 1 " أو كون الظنّ الحاصل من أيّ صفة من صفات الحيض


" 1 " جواهر الكلام 3 : 140 .

29

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 29
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست