نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 474
الأمر الثالث في جواز تفريق المستحاضة لصلواتها والغسل لكلّ صلاة الظاهر جواز تفريق الصلوات والغسل لكلّ صلاة ؛ لعدم استفادة كون الجمع بين كلّ صلاتين ، عزيمة بعد ظهور كون ذلك لمراعاة حال النساء . وقد حكي عن المحقّق الثاني وصاحب " المدارك " دعوى القطع بالجواز " 1 " ، وتبعهما كثير من متأخّري المتأخّرين " 2 " . ويمكن أن يستدلّ عليه بجملة من الروايات ، كصحيحة يونس بن يعقوب وفيها فإن رأت دماً صبيباً فلتغتسل في وقت كلّ صلاة " 3 " لأنّ وقت الصلاة في تلك الأزمنة كان هو الأوقات المعهودة التي كان المسلمون يجتمعون فيها لإقامة الصلوات ؛ حتّى اشتهرت الأوقات الخمسة وصارت معهودة ؛ بحيث ينصرف إليها اللفظ . بل يمكن استفادة الاستحباب من مثلها ؛ بعد كون الظاهر أنّ الأمر بالجمع وتعجيل العصر والعشاء وتأخير الظهر والمغرب ؛ لمحض الترخيص وملاحظة حالهنّ . ويمكن أن يستدلّ عليه بوجه آخر : وهو أنّها لو فرّقت بين الصلاتين عمداً أو نسياناً ؛ فصلَّت الظهر بغسل ، وتركت العصر ، فلا يخلو