responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 474


الأمر الثالث في جواز تفريق المستحاضة لصلواتها والغسل لكلّ صلاة الظاهر جواز تفريق الصلوات والغسل لكلّ صلاة ؛ لعدم استفادة كون الجمع بين كلّ صلاتين ، عزيمة بعد ظهور كون ذلك لمراعاة حال النساء . وقد حكي عن المحقّق الثاني وصاحب " المدارك " دعوى القطع بالجواز " 1 " ، وتبعهما كثير من متأخّري المتأخّرين " 2 " .
ويمكن أن يستدلّ عليه بجملة من الروايات ، كصحيحة يونس بن يعقوب وفيها فإن رأت دماً صبيباً فلتغتسل في وقت كلّ صلاة " 3 " لأنّ وقت الصلاة في تلك الأزمنة كان هو الأوقات المعهودة التي كان المسلمون يجتمعون فيها لإقامة الصلوات ؛ حتّى اشتهرت الأوقات الخمسة وصارت معهودة ؛ بحيث ينصرف إليها اللفظ . بل يمكن استفادة الاستحباب من مثلها ؛ بعد كون الظاهر أنّ الأمر بالجمع وتعجيل العصر والعشاء وتأخير الظهر والمغرب ؛ لمحض الترخيص وملاحظة حالهنّ .
ويمكن أن يستدلّ عليه بوجه آخر : وهو أنّها لو فرّقت بين الصلاتين عمداً أو نسياناً ؛ فصلَّت الظهر بغسل ، وتركت العصر ، فلا يخلو


" 1 " جامع المقاصد 1 : 342 ، مدارك الأحكام 2 : 35 . " 2 " الحدائق الناضرة 3 : 287 ، جواهر الكلام 3 : 342 ، الحواشي على شرح اللَّمعة الدمشقيّة ، المحقّق الخوانساري : 70 / السطر 36 . " 3 " تقدّم في الصفحة 462 .

474

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 474
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست