responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 112


اعتبار التوالي في العشرة وإنّما الإشكال والكلام في اعتبار التوالي فيها ، كما عن ظاهر المشهور بل عن ظاهر " النهاية " عدم القائل بالخلاف " 1 " ، وعدمه كما قال به صاحب " الحدائق " " 2 " وهو خالف المشهور في توالي الثلاثة ، وتوالي العشرة ، وأقلّ الطهر .
وقد مرّ التقريب في دلالة ما دلّ على أنّ أدنى الحيض ثلاثة أيّام على التوالي " 3 " ، ويمكن تقريبها في العشرة أيضاً .
لكن لا يمكن إلزام صاحب " الحدائق " بذلك إلَّا بعد إثبات عدم كون الطهر مطلقاً أقلّ من عشرة أيّام ، وإلَّا فله أن يقول : إنّ كون أكثر الحيض عشرة أيّام متوالية ، لا ينافي تفرّق الأيّام على تسعين يوماً ، ومع ذلك لا تكون الأيّام المتفرّقة أكثر أيّام الحيض ؛ لأنّ الأكثرية بأكثرية الدم المستمرّ . لكنّه لا يلتزم بذلك ، بل يدعي أنّ الأكثر يمكن أن يكون متفرّقاً ، وعليه يكون التقريب المتقدّم حجّة عليه وملزماً له .
والإنصاف : أنّ ظهور الروايات المحدّدة لأقل الحيض وأكثره " 4 " في التوالي مطلقاً ، ممّا لا ينكر ، وكذا لزوم التوالي في كلّ مصداق واحد من الحيض كان الأقلّ أو الأكثر أو الأوسط بالتقريب المتقدّم ، فلا بدّ لرفع اليد عن هذا الظهور المستقرّ والدليل المتّبع من دليل ، وإلَّا كان هو المتّبع .


" 1 " انظر الطهارة ، الشيخ الأنصاري : 192 / السطر 32 ، نهاية الإحكام 1 : 166 . " 2 " الحدائق الناضرة 3 : 159 . " 3 " تقدّم في الصفحة 88 89 . " 4 " وسائل الشيعة 2 : 293 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 10 .

112

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست