نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 140
المسألة الثالثة في ثبوت المرّتين بالتعبّد إنّ حصول المرّتين قد يكون بالأخذ والانقطاع ، مع كون الدم حيضاً وجداناً . وقد يكون بقيام أمارة معتبرة على الحيضية ، كمن كانت مبتدئة واستمرّ بها الدم ، فرأت في أوّل شهرين متصلين ، عدداً معيّناً بصفات الحيض . وقد يكون الحكم بحصول الحيض بقاعدة الإمكان ، كمن رأت في أوّل شهرين متصلين ، عدداً معيّناً محكوماً بالحيضية بقاعدة الإمكان . وقد يكون ذلك بالاقتداء بعادة نسائها ، كمن كانت عادة نسائها خمسة في أوّل كلّ شهر ، فاقتدت بهنّ مرّتين . وقد يكون بشهادة القوابل ؛ بناءً على قبولها . وقد يكون بالاستصحاب ، كما لو فرض العلمُ بحيضية ثلاثة أيّام من أوّل شهرين ، والشكّ في بقائها إلى الخامس ، وقلنا بجريان الاستصحاب فيه . وقد يكون بالتحيّض سبعة أيّام من شهرين في وقت معيّن ؛ عملًا بالرواية . لا إشكال في حصول العادة في الفرض الأوّل ، كما لا إشكال في عدم حصولها في الأخير : أمّا الأوّل فواضح . وأمّا الأخير ؛ فلأنّ السبعة ليست بحيض وجداناً ولا تعبّداً ، بل المرأة تعمل فيها عمل الحائض ، كما قال في المرسلة تمسّكاً بقول رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) تحيّضي وليس يكون التحيّض إلَّا للمرأة التي تريد تكلَّف ما تعمل الحائض .
140
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 140