responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 331


" النهاية " و " التهذيب " و " الاستبصار " " 1 " وعن المحقّق في " المعتبر " الميل إليه " 2 " ، وعن " المدارك " تقويته " 3 " .
وقيل : " إنّه إن رأت في أيّام عادتها واستمرّ ثلاثة أيّام فهو حيض " " 4 " .
وقيل بحيضية ما ترى في العادة وما تقدّمها وما ترى جامعاً للصفات ، وبعدم الحيضية في غيرهما " 5 " . . إلى غير ذلك " 6 " .
فالمسألة ليست من المسائل التي يمكن فيها التمسّك بالشهرة والإجماع ، فلا بدّ من النظر في أدلَّة القوم :
أدلَّة الاجتماع مطلقاً فتدلّ على الأوّل ؛ أي الاجتماع مطلقاً بعد الأصل في بعض الفروض والعمومات الدالَّة على أنّ ما رأت في أيّام العادة حيض ، وأدلَّة الصفات الأخبار المستفيضة المعتبرة الإسناد والواضحة الدلالة ، مثل صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) : أنّه سئل عن الحبلى ترى الدم ، أتترك الصلاة ؟ فقال نعم ؛ إنّ الحبلى ربّما قذفت بالدم " 7 " .


" 1 " النهاية : 25 ، تهذيب الأحكام 1 : 388 / ذيل الحديث 1196 ، الاستبصار 1 : 140 / ذيل الحديث 481 . " 2 " المعتبر 1 : 201 . " 3 " مدارك الأحكام 2 : 12 . " 4 " الجامع للشرائع : 44 . " 5 " جواهر الكلام 3 : 265 . " 6 " مثل ما قاله الصدوق ( رحمه اللَّه ) في الفقيه 1 : 51 . " 7 " الكافي 3 : 97 / 5 ، تهذيب الأحكام 1 : 386 / 1187 ، وسائل الشيعة 2 : 329 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 30 ، الحديث 1 .

331

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 331
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست