responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 559


المسألة السابعة في اتحاد أحكام النفساء والحائض النفساء كالحائض في جميع الأحكام إلَّا ما استثني وتقدّم بعضها " 1 " إجماعاً ، كما عن " الغنية " و " شرح المفاتيح " " 2 " وهو قول الأصحاب ، كما عن " المسالك " و " الكفاية " " 3 " و " لا نعرف فيه خلافاً بين أهل العلم " كما عن " المعتبر " و " المنتهي " و " التذكرة " " 4 " وهو الحجّة بعد ظهور التسالم بينهم .
وأمّا الاستدلال " 5 " عليه بأنّ النفاس هو الحيض المحتبس ، فقد مرّ عدم الدليل عليه " 6 " ، وبعد الإجماع على مشاركتهما في الحكم ، لا وقع لدعوى الإجماع على أنّه حيض محتبس ؛ فإنّه يرجع إلى مشاركتهما حكماً ، وهو عين الإجماع المتقدّم . وأمّا وحدة الموضوع تكويناً ، فالاتكال على الإجماع لإثباتها مشكل .
والحمد لله أوّلًا وآخراً ، وظاهراً وباطناً . قد وقع الفراغ من هذه الوجيزة يوم السبت 22 من شهر ربيع الأوّل من سنة 1376 ه .
< / لغة النص = عربي >


" 1 " تقدّم في الصفحة 521 ، 524 527 . " 2 " غنية النزوع 1 : 40 ، مصابيح الظلام 1 : 59 / السطر 13 ( مخطوط ) . " 3 " مسالك الأفهام 1 : 77 ، كفاية الأحكام : 6 / السطر 11 . " 4 " المعتبر 1 : 257 ، منتهى المطلب 1 : 126 / السطر 31 32 ، تذكرة الفقهاء 1 : 332 . " 5 " الحدائق الناضرة 3 : 325 ، مصباح الفقيه ، الطهارة : 343 / السطر 22 . " 6 " تقدّم في الصفحة 511 512 .

559

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 559
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست