responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 257


ومن جعل غسل الفرج قريناً للتيمّم في صحيحة أبي عبيدة المتقدّمة " 1 " ، ولا إشكال في عدم شرطية التيمّم وجوباً ؛ لأنّه بدل الغسل الذي قد عرفت عدم شرطيته للجواز ، فنفس هذا الاقتران يشعر بل يدلّ على كون الغسل من قبيل التيمّم . كما أنّ جعل الجزاء عدم البأس ، مشعر أو دالّ على الكراهة مع فقدانهما أو فقدان أحدهما .
ومن جميع ذلك يعلم تعيّن حمل صحيحة ابن مسلم على الرجحان ، أو رفع الكراهة ، فيستفاد من مجموع الروايات كون الكراهة ذات مراتب ، يرفع جميعها بالغسل ، وبعضها بالتيمّم وغسل الفرج ، ثمّ بالتيمّم فقط ، أو غسل الفرج فقط .
وأمّا الوضوء وإن لم نعثر على دليله ، لكن لا بأس باستحبابه بعد ظهور فتوى الشيخ في " التبيان " و " أحكام الراوندي " على ما حكي وبعد نسبة الطبرسي ذلك إلى مذهبنا ، والأولى الإتيان به رجاءً .
ارتفاع المنع أو المرجوحية مع تيمّم المرأة ثمّ إنّ الظاهر من أدلَّة بدلية التيمّم للغسل " 2 " والتراب للماء " 3 " وكونه أحد الطهورين " 4 " وربّه وربّ الماء واحد " 5 " هو قيامه مقامه في زوال المنع على


" 1 " تقدّمت في الصفحة 254 . " 2 " راجع وسائل الشيعة 3 : 346 ، كتاب الطهارة ، أبواب التيمّم ، الباب 5 . " 3 " راجع وسائل الشيعة 3 : 385 ، كتاب الطهارة ، أبواب التيمّم ، الباب 23 ، الحديث 1 ، والباب 24 ، الحديث 2 . " 4 " وسائل الشيعة 3 : 381 ، كتاب الطهارة ، أبواب التيمّم ، الباب 21 ، الحديث 1 . " 5 " وسائل الشيعة 3 : 370 ، كتاب الطهارة ، أبواب التيمّم ، الباب 14 ، الحديث 13 و 15 و 17 .

257

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 257
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست