responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 152


المسألة السادسة في زوال العادة بعادة شرعية مطلقاً لا إشكال في عدم زوال العادة عرفية كانت أو تعبّدية بمرّة واحدة بخلافها ، خلافاً لأبي يوسف على ما حكي عنه " 1 " . وكذا لا إشكال في زوالها بطروّ عادة أخرى عرفية . فهل تزول بعادة شرعية مطلقاً ، أو لا تزول كذلك ، أو تزول الشرعية دون العرفية ؟
الأقرب هو الأوّل ؛ لما مرّ من الصغرى والكبرى المستفادتين من مرسلة يونس ؛ وأنّ قول رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) دعي الصلاة أيّام أقرائك إذا انطبق على كلّ موضوع عرفي ، تقوم المرّتان مقامه ، ولا إشكال في أنّ العادة الثانية إذا كانت عرفية مستقرّة ، تصير ناسخة للأُولى ؛ لكونها العادة الفعلية ، فقوله دعي الصلاة أيّام أقرائك وقوله ليس لها سنّة إلَّا أيّامها لا ينطبقان إلَّا على الثانية ، فإذا كان حال العرفية كذلك فالمرّتان تقومان مقامها ؛ لتفسير الصادق ( عليه السّلام ) قوله ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) دعي الصلاة أيّام أقرائك بحيضتين فصاعداً .
وبهذا التقريب يدفع ما يمكن أن يقال : من أنّ المرسلة وكذا المضمرة واردتان في المبتدئة ، ولها خصوصية عرفاً لا يمكن إلغاؤها وإسراء الحكم منها إلى من لها عادة مستمرّة سنين عديدة ، وكذا إلى من لم تستقرّ لها عادة مع رؤيتها الدم في سنين عديدة ؛ لأنّ طبيعة المبتدئة الخالية من عادة مستمرّة أو


" 1 " منتهى المطلب 1 : 105 / السطر 35 ، المبسوط ، السرخسي 3 : 183 / السطر 23 .

152

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست