responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 444


وليس في مقابلها إلَّا توهّم إطلاق بعض الروايات ، والسكوت عنه في مقام البيان في بعضها ، ولا يخفى ما فيهما :
أمّا الإطلاق فيجب تقييده .
وأمّا السكوت ، فعلى فرض كونه في مقام البيان ، لا يقاوم الأدلَّة المصرّحة . مع إمكان أن يقال : إنّ غالب الأدلَّة ليس في مقام البيان ، كصحيحة زرارة في النفساء " 1 " ؛ لإمكان كونها بصدد بيان مورد لزوم الغسل الواحد والمتعدّد ، لا في مقام بيان جميع الأحكام ، ولهذا لم يذكر فيها الوضوء للقليلة أيضاً . ومثلها موثّقة عبد الرحمن ، فالمسألة خالية من الإشكال بحمد الله .
3 وجوب الغسل وكذا يجب عليها الغسل ، وهو في الجملة ممّا لا إشكال فيه نصّاً وفتوى ، وعن " الناصريات " و " الخلاف " وظاهر " الغنية " الإجماع عليه " 2 " .
وإنّما الإشكال والخلاف في أنّه هل يجب عليها مضافاً إلى غسل للغداة غسلان آخران للظهرين والعشاءين أو لا ؟
فعن المشهور عدم وجوب غير ما للغداة عليها " 3 " ، وفي " الجواهر " : " ظاهر الجميع بل صريحهم عدم وجوب غيره " " 4 " .


" 1 " الكافي 3 : 99 / 4 ، تهذيب الأحكام 1 : 173 / 496 ، وسائل الشيعة 2 : 373 ، كتاب الطهارة ، أبواب الاستحاضة ، الباب 1 ، الحديث 5 . " 2 " الناصريات ، ضمن الجوامع الفقهيّة : 188 / السطر 15 و 18 ، الخلاف 1 : 249 250 ، غنية النزوع 1 : 39 40 . " 3 " كفاية الأحكام : 5 / السطر 28 ، مفتاح الكرامة 1 : 390 / السطر 28 . " 4 " جواهر الكلام 3 : 321 .

444

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 444
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست