نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 444
وليس في مقابلها إلَّا توهّم إطلاق بعض الروايات ، والسكوت عنه في مقام البيان في بعضها ، ولا يخفى ما فيهما : أمّا الإطلاق فيجب تقييده . وأمّا السكوت ، فعلى فرض كونه في مقام البيان ، لا يقاوم الأدلَّة المصرّحة . مع إمكان أن يقال : إنّ غالب الأدلَّة ليس في مقام البيان ، كصحيحة زرارة في النفساء " 1 " ؛ لإمكان كونها بصدد بيان مورد لزوم الغسل الواحد والمتعدّد ، لا في مقام بيان جميع الأحكام ، ولهذا لم يذكر فيها الوضوء للقليلة أيضاً . ومثلها موثّقة عبد الرحمن ، فالمسألة خالية من الإشكال بحمد الله . 3 وجوب الغسل وكذا يجب عليها الغسل ، وهو في الجملة ممّا لا إشكال فيه نصّاً وفتوى ، وعن " الناصريات " و " الخلاف " وظاهر " الغنية " الإجماع عليه " 2 " . وإنّما الإشكال والخلاف في أنّه هل يجب عليها مضافاً إلى غسل للغداة غسلان آخران للظهرين والعشاءين أو لا ؟ فعن المشهور عدم وجوب غير ما للغداة عليها " 3 " ، وفي " الجواهر " : " ظاهر الجميع بل صريحهم عدم وجوب غيره " " 4 " .