نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 224
والمشهور بين أصحابنا " 1 " بل ادعى الشيخ في " الخلاف " الإجماع عليه جواز الاستمتاع بما بينهما مطلقاً ؛ حتّى الوطء في الدبر " 2 " ، وعن ظاهر " التبيان " و " المجمع " أيضاً الإجماع عليه " 3 " . خلافاً لما نقل عن السيّد في " شرح الرسالة " من تحريم الوطء في الدبر ، بل مطلق الاستمتاع بما بين السرّة والركبة " 4 " ، وعن الأردبيلي الميل إليه " 5 " . عدم دلالة آية المحيض إلَّا على حرمة الوطء في الفرج والأولى بيان ما يستفاد من الآية الكريمة ، ثمّ النظر في الأخبار . قال تعالى * ( يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّساءَ فِي الْمَحِيضِ ولا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ الله ) * " 6 " . لا إشكال بين المسلمين في جواز معاشرة النساء بغير الاستمتاعات في أيّام الحيض ، فلا يمكن الأخذ بالمعنى اللغوي " للاعتزال " و " القرب " فلا بدّ من أن تكون الجملتان كناية . ولا يمكن جعلهما كناية عن مطلق الاستمتاعات ولو بمثل القبلة ولمس ما فوق السرّة والأخذ بالساق ؛ لإجماع الفريقين على جوازه ، فلا بدّ من جعلهما كناية عن أحد أُمور