نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 191
الصورة الثانية فيما إذا خرجت القطنة ملوّثة بالحمرة أو الصفرة إذا رأت المبتدئة أو المضطربة حمرة بالاستبراء أي خرجت القطنة ملوّثة بالحمرة فلا إشكال في لزوم التحيّض وترك العبادة ؛ للأصل ودلالة جملة من الأخبار : منها : أخبار الاستبراء ، ففي صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) قال إذا أرادت الحائض أن تغتسل فلتستدخل قطنة ، فإن خرج فيها شيء من الدم فلا تغتسل . . " 1 " الحديث . وفي موثّقة سماعة عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) فإذا كان ثمّة من الدم مثل رأس الذباب خرج ، فإن خرج دم فلم تطهر " 2 " . ومنها : رواية خلف بن حمّاد " 3 " الواردة في اشتباه الحيض بدم العذرة ، الدالَّة على لزوم ترك العبادة لمن استمرّ بها الدم إلى عشرة أيّام ؛ إذا خرجت القطنة مستنقعة . ومنها : روايتا محمّد بن مسلم الدالَّتان على أنّه إذا رأت المرأة الدم قبل عشرة أيّام ، فهو من الحيضة الأُولى " 4 " .
" 1 " تقدّم في الصفحة 181 . " 2 " تقدّم في الصفحة 184 . " 3 " الكافي 3 : 92 / 1 ، وسائل الشيعة 2 : 272 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 2 ، الحديث 1 ، وتقدّم أيضاً في الصفحة 32 . " 4 " تقدّمتا في الصفحة 95 96 .
191
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 191