responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 403


المسألة الثانية في تقديم ذات العادة لعادتها على التمييز لا إشكال في أنّ ذات العادة تجعل عادتها حيضاً مع استمرار دمها وتجاوزه عن العشرة وما سواها استحاضة مع عدم معارضتها للتمييز . وأمّا مع اجتماع العادة والتمييز والتعارض بينهما ؛ كأن لا يفصل بينهما أقلّ الطهر من الدم غير المتميّز ، فهل تعمل على العادة ، كما عن المشهور " 1 " ، أو على التمييز ، كما عن ظاهر " الخلاف " و " المبسوط " " 2 " أو تتخيّر بينهما كما عن " الوسيلة " " 3 " ؟
لا ريب في أنّ العادة مقدّمة ؛ لما يظهر من مرسلة يونس " 4 " وموثّقة إسحاق بن جرير " 5 " أنّ ذات العادة لا وقت لها إلَّا أيّامها المعلومة ، وأنّ الرجوع إلى التمييز متأخّر عن الرجوع إلى العادة التي هي أقوى الأمارات ، وأنّ الصفرة والكدرة في أيّام العادة حيض ، فلا إشكال في المسألة .
بل الظاهر أنّ ذات العادة الوقتية فقط ، ترجع في وقتها إلى عادتها ، وترجع إلى غيرها من التمييز وغيره في عددها . وكذا ذات العددية ترجع في العدد إلى العادة ، وفي الوقت إلى غيرها ، كما يظهر ذلك كلَّه من المرسلة ، وتقدّم بعض الكلام فيها .


" 1 " انظر مفتاح الكرامة 1 : 357 / السطر 4 ، ذكرى الشيعة 1 : 239 . " 2 " الخلاف 1 : 241 ، المبسوط 1 : 48 49 . " 3 " الوسيلة إلى نيل الفضيلة : 60 . " 4 " تقدّم في الصفحة 349 . " 5 " تقدّم في الصفحة 348 .

403

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 403
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست