نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 136
إسم الكتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) ( عدد الصفحات : 574)
المسألة الثانية في ثبوت العددية الناقصة المحضة برؤية الدم مرّتين هل تثبت العددية الناقصة برؤية مرّتين مختلفتين عدداً ؛ بحيث يلزم الأخذ بالقدر المتيقّن ؛ سواء كانت ذات عادة وقتية أو لا ، فإذا رأت أربعة أيّام في أوّل شهر ، وستّةً في أوّل شهر آخر ، أو أربعةً في أوّل شهر ، وستّةً في وسط شهر آخر ، تصير الأربعة عادة ناقصة لها ، وكذا في جانب الأكثر ، فيكون الخارج عنهما غير أيّام حيضها أو لا ، أو يفصّل بين ذات العادة الوقتية ، فتأخذ بالقدر المتيقّن من العدد ، فتثبت لها العددية الناقصة ، وبين غيرها فلا تثبت ؟ وجوه ، فعن العلَّامة والشهيد ثبوتها " 1 " ، واختاره بعض المحقّقين " 2 " وعن " جامع المقاصد " و " الروض " عدمه " 3 " ، واختاره صاحب " الجواهر " والشيخ الأعظم والمحقّق الخراساني " 4 " . واستدلّ على عدمه " 5 " بظهور مضمرة سَماعة " 6 " والمرسلة " 7 " في اعتبار