responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 136

إسم الكتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) ( عدد الصفحات : 574)


المسألة الثانية في ثبوت العددية الناقصة المحضة برؤية الدم مرّتين هل تثبت العددية الناقصة برؤية مرّتين مختلفتين عدداً ؛ بحيث يلزم الأخذ بالقدر المتيقّن ؛ سواء كانت ذات عادة وقتية أو لا ، فإذا رأت أربعة أيّام في أوّل شهر ، وستّةً في أوّل شهر آخر ، أو أربعةً في أوّل شهر ، وستّةً في وسط شهر آخر ، تصير الأربعة عادة ناقصة لها ، وكذا في جانب الأكثر ، فيكون الخارج عنهما غير أيّام حيضها أو لا ، أو يفصّل بين ذات العادة الوقتية ، فتأخذ بالقدر المتيقّن من العدد ، فتثبت لها العددية الناقصة ، وبين غيرها فلا تثبت ؟
وجوه ، فعن العلَّامة والشهيد ثبوتها " 1 " ، واختاره بعض المحقّقين " 2 " وعن " جامع المقاصد " و " الروض " عدمه " 3 " ، واختاره صاحب " الجواهر " والشيخ الأعظم والمحقّق الخراساني " 4 " .
واستدلّ على عدمه " 5 " بظهور مضمرة سَماعة " 6 " والمرسلة " 7 " في اعتبار


" 1 " منتهى المطلب 1 : 103 / 26 ، ذكرى الشيعة 1 : 232 . " 2 " مصباح الفقيه ، الطهارة : 274 / السطر 4 15 . " 3 " جامع المقاصد 1 : 292 ، روض الجنان : 64 / السطر 12 . " 4 " جواهر الكلام 3 : 177 ، الطهارة ، الشيخ الأنصاري : 198 / السطر 26 28 ، أحكام الدماء ، المحقّق الخراساني : 32 / السطر 19 . " 5 " أحكام الدماء ، المحقّق الخراساني : 32 / السطر 21 . " 6 " يأتي متنها في الصفحة 148 . " 7 " تقدّم في الصفحة 16 .

136

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست