responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 536

إسم الكتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) ( عدد الصفحات : 574)


كيفية الجمع بين الطوائف السابقة فمقتضى الجمع بينها أنّ لذات العادة القعود إلى ثمانية عشر يوماً ؛ أيّام عادتها نفاساً ، والزائد استظهاراً ، فتكون جميع الطوائف شاهدة على إمكان كون النفاس أكثر من عشرة أيّام ، بل إلى ثمانية عشر يوماً ، فتكون مؤيّدة للطائفة الأُخرى المتعرّضة لحدّ النفاس بحسب الواقع ، كمرسلة الصدوق ورواية حنّان بن سدير قال قلت : لأيّ علَّة أُعطيت النفساء ثمانية عشر يوماً ؟ قال لأنّ أقلّ أيّام الحيض ثلاثة أيّام ، وأكثرها عشرة أيّام ، وأوسطها خمسة أيّام ، فجعل الله عزّ وجلّ للنفساء أقلّ الحيض وأوسطه وأكثره " 1 " .
فتحصّل من جميع ذلك : أنّ مقتضى الجمع بين جميع الطوائف ، هو كون حدّ النفاس واقعاً ثمانية عشر يوماً مطلقاً ، وذات العادة إنّما ترجع إلى عادتها بحسب تكليفها الظاهري ، وتستظهر جوازاً إلى ثمانية عشر يوماً ؛ وإن كان المستحبّ لها أن تعمل عمل المستحاضة بعد الاستظهار بيوم أو يومين أو ثلاثة أيّام ، ويحمل اختلاف الروايات في الاستظهار على اختلاف مراتب الفضل ، أو على ما ذكرنا في الحيض " 2 " .
ويظهر ممّا مرّ : أنّ مستند فتوى المشهور وكذا الروايات التي ادعى المفيد أو الشيخ ورودها ، بعيد غايته أن تكون تلك الروايات الدالَّة على خلاف مذهب المشهور ؛ ممّا هي بين صريح فيه أو ظاهر . وعثور المفيد ( رحمه الله ) على بعض الروايات


" 1 " علل الشرائع : 291 / 1 ، وسائل الشيعة 2 : 390 ، كتاب الطهارة ، أبواب النفاس ، الباب 3 ، الحديث 23 . " 2 " تقدّم في الصفحة 205 .

536

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 536
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست