responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 266

إسم الكتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) ( عدد الصفحات : 574)


هذا مضافاً إلى أنّ الظاهر من صحيحة حكم بن حكيم حيث قال فيها : " إنّ الناس يقولون : يتوضّأ وضوء الصلاة قبل الغسل . . " إلى آخره ، ورواية محمّد بن مسلم حيث قال فيها : " إنّ أهل الكوفة يروون عن عليّ ( عليه السّلام ) . . " إلى آخره أنّ كون الوضوء قبل غسل الجنابة ، كان مورداً للبحث بين الناس ، حتّى كذبوا على عليّ ( عليه السّلام ) بأنّه كان يأمر بالوضوء قبل الغسل من الجنابة ، وهو يوجب قرب الحمل المذكور ، وقرب احتمال أن يكون تلك الروايات القائلة ب " أنّ الوضوء قبل الغسل وبعده بدعة وأنّ الغسل يجزي عن الوضوء وأنّ أيّ وضوء أطهر من الغسل ؟ !
ناظرةً إلى الكذب المذكور والخلاف المعهود .
مع أنّ أحد قولي الشافعي أيضاً وجوب الوضوء قبل الغسل من الجنابة أو بعده " 1 " . وكيف كان فلا أرى بأساً بهذا الجمع بعد التنبّه إلى ما ذكرنا .
الروايات المتعرّضة لإجزاء غسل الجمعة أو العيد عن الوضوء نعم ، هنا طائفة أُخرى من الروايات متعرّضة للأغسال الأُخرى إمّا ضعيفةٌ سنداً وإن كانت تامّة الدلالة ، أو معتبرةٌ سنداً ضعيفةٌ دلالةً لا بدّ من التعرّض لها :
فمن الأُولى : رواية إبراهيم بن محمّد : أنّ محمّد بن عبد الرحمن الهمداني كتب إلى أبي الحسن الثالث ( عليه السّلام ) يسأله عن الوضوء للصلاة في غسل الجمعة ، فكتب لا وضوء للصلاة في غسل يوم الجمعة وغيره " 2 " .


" 1 " المغني ، ابن قدامة 1 : 217 218 . " 2 " تهذيب الأحكام 1 : 141 / 397 ، وسائل الشيعة 2 : 244 ، كتاب الطهارة ، أبواب الجنابة ، الباب 33 ، الحديث 2 .

266

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 266
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست