نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 535
المتفاهم من العبارة هو السؤال عنه ، لا عن حدّ النفاس ، وإلَّا لقال : " فما حدّ النفاس ؟ " ولهذا أجاب عن تكليفها في الظاهر بالقعود أيّام الطمث والاستظهار ، وهو لا يناسب السؤال عن الحدّ الواقعي للنفاس . الطائفة الثالثة : كما أنّه بما ذكرنا يظهر حال طائفة أُخرى من الروايات ، كصحيحة محمّد بن مسلم قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السّلام ) : كم تقعد النفساء حتّى تصلَّي ؟ قال ثمان عشرة ؛ سبع عشرة ، ثمّ تغتسل وتحتشي وتصلَّي " 1 " . وصحيحة ابن سنان بناءً على كونه عبد الله ، كما هو الظاهر قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) يقول تقعد النفساء سبع عشرة ليلة ، فإن رأت دماً صنعت كما تصنع المستحاضة " 2 " . ورواية الفضل بن شاذان عن الرضا ( عليه السّلام ) في كتابه إلى المأمون ، قال والنفساء لا تقعد عن الصلاة أكثر من ثمانية عشر يوماً ، فإن طهرت قبل ذلك صلَّت ، وإن لم تطهر حتّى تجاوز ثمانية عشر يوماً ، اغتسلت وصلَّت وعملت بما تعمل المستحاضة " 3 " .
" 1 " تهذيب الأحكام 1 : 177 / 508 ، وسائل الشيعة 2 : 386 ، كتاب الطهارة ، أبواب النفاس ، الباب 3 ، الحديث 12 . " 2 " تهذيب الأحكام 1 : 177 / 510 ، وسائل الشيعة 2 : 387 ، كتاب الطهارة ، أبواب النفاس ، الباب 3 ، الحديث 14 . " 3 " عيون أخبار الرضا ( عليه السّلام ) 2 : 125 / 1 ، وسائل الشيعة 2 : 390 ، كتاب الطهارة ، أبواب النفاس ، الباب 3 ، الحديث 24 .
535
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 535