responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 174


فلا يمكن التمسّك بإطلاقها لما نحن بصدده ، وهو واضح . وسيأتي الكلام في حال موثّقتي ابن بكير في باب الاستحاضة " 1 " .
حكم تعارض الأمارتين بقي من الفروع المتقدّمة ما إذا تعارضت الأمارتان ، كما إذا رأت حمرة باردة أو صفرة بدفع وحرارة ، فمقتضى العلم الإجمالي هو الجمع بين الوظيفتين . وهذا واضح لو قلنا بعدم حرمة العبادة عليها حرمة ذاتية .
ويمكن أن يقال : إنّه كذلك ولو قلنا بها أيضاً ؛ لأنّ العلم الإجمالي بالنسبة إلى العبادات وإن كان غير مؤثّر ؛ للدوران بين المحذورين ، لكن هنا علم إجمالي آخر ؛ وهو العلم بوجوب العبادة عليها ، أو حرمة مسّ الكتاب واللبث في المسجد وغيرهما من المحرّمات على الحائض ، فمقتضى القاعدة هو التخيير بين الترك والفعل في العبادة ، ولزوم الترك في غيرها من تروك الحائض .
لكن تنجيز العلم الإجمالي الذي لا يؤثّر في بعض أطرافه محلّ إشكال ، بل منع ، وسيأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى " 2 " .


" 1 " يأتي في الصفحة 361 362 . " 2 " يأتي في الصفحة 197 198 .

174

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست