responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 395


خصوص الحدّين ، أو قلنا بإجمالها من هذه الجهة . والجمع بينهما أيضاً لا يقتضي ذلك . وتوهّم غفلة المشهور عن ظاهر الموثّقتين ، أو عدم دلالة موثّقة سماعة " 1 " ، في غاية السقوط .
فهذه الروايات ممّا لا يمكن الاتكال عليها ؛ بعد شذوذها وعدم نقل العمل بها إلَّا عن الإسكافي " 2 " وبعض متأخّري المتأخّرين " 3 " ، ولا يجوز رفع اليد عن ظهور مرسلة يونس التي لا إشكال في كونها مورد اعتماد الأصحاب بمثل تلك الروايات . وليست الشهرة في المسألة الفرعية بحيث يمكن الاتكال عليها ويثبت الحكم بها ؛ بعد كون المسألة ذات أقوال كثيرة .
وبعبارة أخرى : أنّ الأصحاب على اختلافهم في الفتوى متفقون تقريباً على العمل بمرسلة يونس وعلى ترك العمل بالموثّقات ، ومعه لا يبقى مجال للعمل بها ، ولكن لا يوجب ذلك جواز الاتكال على نقل الشهرة في المسألة الفرعية ؛ لعدم قيام الشهرة المعتبرة بحيث يمكن كشف دليل معتبر ، فتبقى مرسلة يونس بلا معارض .
تعارض فقرأت المرسلة وقوّة الأخذ بالسبعة نعم ، تختلف فقرأت المرسلة في التخيير بين الستّة والسبعة المستفاد من قوله ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) تحيّضي في علم الله ستّة أيّام أو سبعة أيّام وتعيينِ خصوص السبعة المستفاد من جملة من فقرأتها ، كقول أبي عبد الله ( عليه السّلام ) ألا


" 1 " مصباح الفقيه ، الطهارة : 309 / السطر 6 . " 2 " انظر رياض المسائل 1 : 358 ، مختلف الشيعة 1 : 202 . " 3 " انظر جواهر الكلام 3 : 285 ، مدارك الأحكام 2 : 20 21 .

395

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 395
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست