نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 395
خصوص الحدّين ، أو قلنا بإجمالها من هذه الجهة . والجمع بينهما أيضاً لا يقتضي ذلك . وتوهّم غفلة المشهور عن ظاهر الموثّقتين ، أو عدم دلالة موثّقة سماعة " 1 " ، في غاية السقوط . فهذه الروايات ممّا لا يمكن الاتكال عليها ؛ بعد شذوذها وعدم نقل العمل بها إلَّا عن الإسكافي " 2 " وبعض متأخّري المتأخّرين " 3 " ، ولا يجوز رفع اليد عن ظهور مرسلة يونس التي لا إشكال في كونها مورد اعتماد الأصحاب بمثل تلك الروايات . وليست الشهرة في المسألة الفرعية بحيث يمكن الاتكال عليها ويثبت الحكم بها ؛ بعد كون المسألة ذات أقوال كثيرة . وبعبارة أخرى : أنّ الأصحاب على اختلافهم في الفتوى متفقون تقريباً على العمل بمرسلة يونس وعلى ترك العمل بالموثّقات ، ومعه لا يبقى مجال للعمل بها ، ولكن لا يوجب ذلك جواز الاتكال على نقل الشهرة في المسألة الفرعية ؛ لعدم قيام الشهرة المعتبرة بحيث يمكن كشف دليل معتبر ، فتبقى مرسلة يونس بلا معارض . تعارض فقرأت المرسلة وقوّة الأخذ بالسبعة نعم ، تختلف فقرأت المرسلة في التخيير بين الستّة والسبعة المستفاد من قوله ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) تحيّضي في علم الله ستّة أيّام أو سبعة أيّام وتعيينِ خصوص السبعة المستفاد من جملة من فقرأتها ، كقول أبي عبد الله ( عليه السّلام ) ألا