responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 87


وإن أبيت عن جميع ذلك ، فلا بدّ من ردّ علمهما إلى قائلهما مع إعراض الأصحاب عنهما ، فالاحتمال الأخير أضعف الاحتمالات .
ولا يبعد أن يكون أقربُها ثانيَها ؛ لما مرّ من بُعد كونها تحديداً للواقع ، فإنّ الحيض أي الدم المعهود قد يكون أكثر من عشرة أو أقلّ من ثلاثة ، ولا يمكن الالتزام بأنّ الدم إلى الساعة الأخيرة من اليوم العاشر حيض تكويناً وله مجرى ، وإذا بلغ آخر العشرة انسدّ الطريق المخصوص بالحيض ، وانفتح طريق آخر ؛ وإن كان ظاهر بعض الروايات تحديد الواقع كمرسلة يونس القصيرة " 1 " وغيرها " 2 " ، لكن ورود التحديد في لسان الشارع محمول على التحديد التعبّدي لا التكويني ؛ لعدم اهتمام الشارع في مقام بيان الأحكام وموضوعاتها ببيان حال التكوين ، بل همّه بيان موضوع أحكامه .
في اعتبار التتابع في أقلّ الحيض الجهة الثانية : هل يشترط التوالي في رؤية الدم ثلاثة أيّام ، فلا يحكم بحيضية ما تراه ثلاثة متفرّقة ولو بين العشرة ، أو يكفي كونها في جملة العشرة أو يكفي كونها متفرّقة ؛ بحيث لا يتخلَّل بين أبعاضها عشرة أيّام ، أو يفصّل بين الحامل وغيرها ؟
والمشهور هو الأوّل ، كما في " المسالك " و " الحدائق " و " الجواهر " و " طهارة الشيخ الأعظم " وعن " الذكرى " و " شرح المفاتيح " " 3 " .


" 1 " تقدّم في الصفحة 39 . " 2 " وسائل الشيعة 2 : 280 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 4 ، الحديث 5 و 6 . " 3 " مسالك الأفهام 1 : 57 ، الحدائق الناضرة 3 : 159 ، جواهر الكلام 3 : 149 150 ، الطهارة ، الشيخ الأنصاري : 189 / السطر 22 ، ذكرى الشيعة 1 : 230 ، مصابيح الظلام 1 : 23 / السطر 3 ( مخطوط ) .

87

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست