responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 391


الأمر السادس في حكم من لا يمكنها الرجوع إلى نسائها إذا لم يمكن لها الرجوع إلى نسائها إمّا لأجل اختلافهنّ ، أو فقدان عدّة يمكن الرجوع إليهنّ ؛ بناءً على ما تقدّم : من أنّ الميزان في الرجوع إمكان كشف حال النوع منهنّ ؛ بأن تكون عدّتهن بمقدار يقال عند اتفاقهنّ : " إنّ الطائفة عادتها ذلك " " 1 " فأقوال الأصحاب فيه مختلفة جدّاً " 2 " ، فلا يمكن الاتكال على دعوى الشهرة " 3 " أو الاتفاق فيه " 4 " ، فلا بدّ من النظر في روايات الباب ليتضح الحال :
فنقول : إنّ الروايات مختلفة ؛ بحيث لا يكون بينها جمع عقلائي مقبول يمكن الاتكال عليه ، وما قيل في وجه الجمع بينها غير مرضي ، ففي موثّقة سَماعة بطريق الشيخ - فإن كانت نساؤها مختلفات فأكثر جلوسها عشرة أيّام ، وأقلَّه ثلاثة أيّام " 5 " .
وفي رواية الخزّاز التي لا يبعد أن تكون موثّقة " 6 " عن أبي الحسن ( عليه السّلام )


" 1 " تقدّم في الصفحة 385 386 . " 2 " انظر مفتاح الكرامة 1 : 354 / السطر 16 . " 3 " مفاتيح الشرائع 1 : 15 . " 4 " الخلاف 1 : 234 . " 5 " الإستبصار 1 : 138 / 471 ، وسائل الشيعة 2 : 288 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 8 ، الحديث 2 . " 6 " رواها الشيخ ، عن أحمد بن عبدون ، عن عليّ بن محمّد بن الزبير ، عن عليّ بن الحسن بن فضّال ، عن الحسن بن عليّ بن زياد الخزّاز ، وليس في السند من يتأمّل فيه إلَّا ابن الزبير القرشي ، وقد تقدّم الكلام فيه في الصفحة 78 79 .

391

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 391
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست