responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 27


هل الأوصاف خاصّة مركَّبة ؟
ثمّ إنّ صريح " المستند " وظاهر " الحدائق " والمحكي عن " المدارك " أنّ هذه الأوصاف خاصّة مركَّبة ؛ متى اجتمعت في الدم يحكم بأنّه حيض " 1 " .
واستدلّ الأوّل منهم : " بأنّ ذلك مقتضى الجمع بين الروايات التي ذكرت بعضها وما ذكر الجميع ؛ بتقييد الإطلاق " .
وهو في غاية البعد ؛ فإنّه لا توجد في الروايات رواية تستجمع جميع الصفات ، وأجمع الروايات في ذلك صحيحة حفص حيث قال فيها إنّ دم الحيض حارّ عبيط أسود ، له دفع وحرارة ، ودم الاستحاضة أصفر بارد ، فإذا كان للدم حرارة ودفع وسواد فلتدع الصلاة " 2 " ومع ذلك لم تذكر فيها " الكثرة " التي ذكرتها صحيحة أبي المغراء " 3 " ورواية ابن مسلم في باب جمع الحيض والحمل " 4 " ، وترك " الحرقة " المذكورة في موثّقة إسحاق بن جرير " 5 " وترك ذكر " العبيط " في ذيلها مع ذكرها في صدرها .
ودعوى تقييد إطلاق كلّ رواية برواية أُخرى في غاية البعد ، بل ارتكابه في مرسلة يونس ممتنع ؛ فإنّ أبا عبد الله ( عليه السّلام ) نقل قضية شخصية عن


" 1 " مستند الشيعة 2 : 384 ، الحدائق الناضرة 3 : 152 ، مدارك الأحكام 1 : 313 . " 2 " تقدّم في الصفحة 15 . " 3 " تهذيب الأحكام 1 : 387 / 1191 ، وسائل الشيعة 2 : 331 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 30 ، الحديث 5 . " 4 " الكافي 3 : 96 / 2 ، وسائل الشيعة 2 : 334 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 30 ، الحديث 16 . " 5 " تقدّم في الصفحة 18 .

27

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست