نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 397
كما أنّ القول بسهو الراوي " 1 " مخالف للأصل ، بل بعيد جدّاً في المقام ، خصوصاً مع تكرار الترديد بقوله صومي ثلاثة وعشرين يوماً أو أربعة وعشرين وخصوصاً مع الجزم في سائر الفقرات . لكن مع ذلك لزوم الأخذ بالسبعة لا يخلو من قوّة ؛ إمّا لأجل الدوران بين التعيين والتخيير ولزوم الأخذ بالتعيين ، وإمّا لأنّ أصالة عدم الخطأ أصل عقلائي ، يشكل جريانها في مثل المقام الذي كانت الفقرات المتأخّرة كلَّها شاهدة عليه ، وليس الكلام ظاهراً في التخيير ، بل وقوع التعارض إنّما هو لأجل جريان الأصل العقلائي ، وهو محلّ إشكال ، فالأخذ بالسبعة لو لم يكن أقوى فهو أحوط . عدم اختصاص المرسلة بالمبتدئة بالمعنى الأخصّ بخلاف الموثّقات ثمّ إنّ الظاهر عدم اختصاص لزوم الأخذ بالسبعة بعد ما رجّحنا العمل بالمرسلة بالمبتدئة بالمعنى الأخصّ ؛ لما تقدّم من استفادة حكم من لم تستقرّ لها عادة من ذيل المرسلة " 2 " . نعم ، لا إشكال في اختصاص الموثّقات بالمبتدئة بالمعنى الأخصّ ، فلو رجّحناها على المرسلة أو قلنا بالتخيير بين المضمونين ، لما جاز إسراء الحكم إلى غيرها . والقول : " بأنّ اختصاص مورد تلك الموثّقات بالمبتدئة ، مثل اختصاص مورد المرسلة بها ، والمناط في الجميع سواء " " 3 " كما ترى ؛ فإنّ مورد ما سئل