responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 419


إحدى المتقدّمتين لا ترجع إلى الأخيرة . وأمّا الرجوع إلى الأقارب فقد عرفت أنّه لشدّة ندرته لا يكون مضرّاً بالحصر " 1 " .
وممّا ذكرنا يظهر حال سائر الصور ، فلا تحتاج إلى التطويل .
وقد مرّ : أنّ الرجوع إلى خصوص السبعة من بين الروايات لو لم يكن أقوى فهو أحوط " 2 " . نعم لو بنينا على العمل بالأصل وأغمضنا عن الروايات ، يكون حال الأصل بالنسبة إلى الصور المتقدّمة مختلفاً ، كما هو واضح .
وأمّا الموضع الثالث وهو ما إذا نسيت الوقت والعدد جميعاً ؛ ولم تحفظ شيئاً منهما ، فقد ظهر ممّا مرّ أنّ سنّتها السبعة والثلاثة والعشرون على الأحوط ، بل الأقرب ؛ لما مرّ " 3 " من المناقشة في سائر الروايات وفي الستّة الواردة في المرسلة .


" 1 " تقدّم في الصفحة 386 . " 2 " تقدّم في الصفحة 395 397 . " 3 " تقدّم في الصفحة 395 397 .

419

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 419
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست