نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 419
إحدى المتقدّمتين لا ترجع إلى الأخيرة . وأمّا الرجوع إلى الأقارب فقد عرفت أنّه لشدّة ندرته لا يكون مضرّاً بالحصر " 1 " . وممّا ذكرنا يظهر حال سائر الصور ، فلا تحتاج إلى التطويل . وقد مرّ : أنّ الرجوع إلى خصوص السبعة من بين الروايات لو لم يكن أقوى فهو أحوط " 2 " . نعم لو بنينا على العمل بالأصل وأغمضنا عن الروايات ، يكون حال الأصل بالنسبة إلى الصور المتقدّمة مختلفاً ، كما هو واضح . وأمّا الموضع الثالث وهو ما إذا نسيت الوقت والعدد جميعاً ؛ ولم تحفظ شيئاً منهما ، فقد ظهر ممّا مرّ أنّ سنّتها السبعة والثلاثة والعشرون على الأحوط ، بل الأقرب ؛ لما مرّ " 3 " من المناقشة في سائر الروايات وفي الستّة الواردة في المرسلة .
" 1 " تقدّم في الصفحة 386 . " 2 " تقدّم في الصفحة 395 397 . " 3 " تقدّم في الصفحة 395 397 .
419
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 419