نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 475
إمّا أن يجب عليها إعادة الظهر والجمع بينهما بغسل . أو لا يجب عليها العصر أيضاً . أو يجب عليها العصر بلا غسل ، ويجوز لها الاكتفاء بغسلها للظهر . أو يجب عليها الغسل للعصر . لا سبيل إلى شيء من الاحتمالات إلَّا الأخير منها ؛ ضرورة أنّه لا وجه لإعادة الظهر ؛ لعدم مغايرة تكليفها في صلاة الظهر لسائر المكلَّفين تأمّل وبداهة وجوب العصر عليها ، وعدم سقوطها عنها ، والاكتفاءُ بالغسل المتقدّم مخالف لظواهر الأدلَّة ، ولما مرّ من كون الدم بذاته حدثاً ، مع عدم ثبوت العفو مع التفريق ، فيبقى الاحتمال الأخير ، ولا ريب في عدم كون الجمع واجباً تعبّديّاً نفسياً غير ملحوظ فيه حال الصلاة واشتراطها بالطهور ، ولا التفريق حراماً كذلك . فتلخّص بعد بطلان جميع المحتملات عقلًا وشرعاً أنّ التفريق جائز ، ومعه يجب الغسل ؛ لأنّ الدم الحاصل بعد الصلاة إلى زمان إتيان الصلاة الأُخرى ، حدث موجب للغسل ، فلا بدّ منه . هذا كلَّه مع تفريق الصلوات . في جواز إيقاع غسلين مع الجمع بين الصلاتين وهل يجوز لها بعد صلاة الظهر والمغرب بلا فصل ، الاغتسال للعصر والعشاء ، بأن يقال بمثل ما قيل في الفرض المتقدّم : من عدم استفادة العزيمة من الأدلَّة ؛ لورودها في مقام توهّم وجوب الأغسال الخمسة ؟ فيه تأمّل وإشكال ؛ لأنّ عدم دلالة الأدلَّة على العزيمة ، لا يوجب دلالتها على جواز الغسل ، وبعد عدم دليل على مشروعيته فلأحدٍ أن يقول : إنّ مقتضى الأدلَّة حدثية ذات الدم وناقضيته للغسل والوضوء ، خرج منها عفواً أو إسقاطاً للسببية الدم السائل في حال الاشتغال بالغسل للصلاتين إلى آخر الصلاة
475
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 475