responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 128


المسألة الأُولى في استفادة حصول العادة بمرّتين من الأخبار لا إشكال في حصول العادة برؤية الدم مرّتين في الجملة دون مرّة واحدة نصّاً " 1 " وفتوى " 2 " . وخلاف بعض العامّة " 3 " كنقل موافقة بعض أصحابنا معه " 4 " مع عدم ثبوته لا يعتنى به .
وإنّما الإشكال مع قطع النظر عن الإجماع أو الشهرة " 5 " في استفادة حصول العادة بمرّتين في أُصول أقسام ذات العادة التي تقدّمت من الأدلَّة ، كمرسلة يونس الطويلة " 6 " وغيرها " 7 " وكذا في استفادة حصولها بهما في سائر الأقسام المتكثّرة المذكورة في كتب المحقّق والعلَّامة والشهيد على ما حكيت " 8 " وأشار إلى بعضها الشيخ الأعظم وغيره " 9 " .


" 1 " وسائل الشيعة 2 : 286 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 7 . " 2 " النهاية : 25 ، المهذّب 1 : 35 ، منتهى المطلب 1 : 102 / السطر 22 . " 3 " المغني ، ابن قدامة 1 : 329 / السطر 3 ، المجموع 2 : 417 / السطر 16 . " 4 " انظر مفتاح الكرامة 1 : 346 / السطر 22 ، جواهر الكلام 3 : 171 . " 5 " جامع المقاصد 1 : 289 ، مستند الشيعة 2 : 431 432 ، جواهر الكلام 3 : 171 . " 6 " تقدّم في الصفحة 16 . " 7 " كمضمرة سماعة ، راجع الكافي 3 : 79 / 1 ، تهذيب الأحكام 1 : 380 / 1178 ، وسائل الشيعة 2 : 304 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 14 ، الحديث 1 . " 8 " انظر الطهارة ، الشيخ الأنصاري : 196 / السطر 13 ، المعتبر 1 : 213 و 217 218 ، نهاية الإحكام 1 : 134 162 ، منتهى المطلب 1 : 99 / السطر 36 ، الدروس الشرعيّة 1 : 97 98 ، ذكرى الشيعة 1 : 232 234 . " 9 " الطهارة ، الشيخ الأنصاري : 196 / السطر 13 ، جواهر الكلام 3 : 171 194 .

128

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست