نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 128
المسألة الأُولى في استفادة حصول العادة بمرّتين من الأخبار لا إشكال في حصول العادة برؤية الدم مرّتين في الجملة دون مرّة واحدة نصّاً " 1 " وفتوى " 2 " . وخلاف بعض العامّة " 3 " كنقل موافقة بعض أصحابنا معه " 4 " مع عدم ثبوته لا يعتنى به . وإنّما الإشكال مع قطع النظر عن الإجماع أو الشهرة " 5 " في استفادة حصول العادة بمرّتين في أُصول أقسام ذات العادة التي تقدّمت من الأدلَّة ، كمرسلة يونس الطويلة " 6 " وغيرها " 7 " وكذا في استفادة حصولها بهما في سائر الأقسام المتكثّرة المذكورة في كتب المحقّق والعلَّامة والشهيد على ما حكيت " 8 " وأشار إلى بعضها الشيخ الأعظم وغيره " 9 " .