responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 227


مقابل ما فوق ؛ وإن كان فيه ما فيه .
ومنها : رواية أُخرى لعبد الملك بن عمرو قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) : ما يحلّ للرجل من المرأة وهي حائض ؟ قال كلّ شيء غير الفرج قال : ثمّ قال إنّما المرأة لعبة الرجل " 1 " .
ولا يبعد أن تكون إحدى الروايتين نقلًا بالمعنى عن الأُخرى ؛ لبعد سؤاله من أبي عبد الله ( عليه السّلام ) هذه المسألة مرّتين ، فحينئذٍ تدلّ تلك الرواية على أنّ الفرج هو القبل ولو انصرافاً في تلك الأزمنة أيضاً . فدلالة تلك الروايات المتقدّمة على المقصود واضحة .
الروايات التي قد يتوهّم معارضتها لما سبق وبيان وجه الجمع بينهما ولا يعارضها ما دلّ على أنّ الاستمتاع مقصور على ما بين الفخذين أو بين الألْيين ، كرواية عمر بن حنظلة وصحيحة عمر بن يزيد ففي الأُولى : قلت لأبي عبد الله ( عليه السّلام ) : ما للرجل من الحائض ؟ قال ما بين الفخذين " 2 " .
وفي الثانية : قلت لأبي عبد الله ( عليه السّلام ) : ما للرجل من الحائض ؟ قال ما بين ألْيتيها ، ولا يوقب " 3 " .
وكذا ما دلّ على لزوم الاتزار ، كصحيحة الحلبي : أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السّلام )


" 1 " الكافي 5 : 539 / 4 ، وسائل الشيعة 2 : 322 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 25 ، الحديث 4 . " 2 " تهذيب الأحكام 1 : 155 / 442 ، وسائل الشيعة 2 : 322 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 25 ، الحديث 7 . " 3 " تهذيب الأحكام 1 : 155 / 443 ، وسائل الشيعة 2 : 322 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 25 ، الحديث 8 .

227

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست