responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 111


الأمر الرابع في اشتراط الحيض بأن لا يزيد على عشرة أيّام لا إشكال في كون أكثر الحيض عشرة أيّام ، وعن " الأمالي " : " هذا من دين الإمامية الذي يجب الإقرار به " " 1 " وعن " المعتبر " : " هو مذهب فقهاء أهل البيت " " 2 " ونقلُ الإجماع عليه متكرّر " 3 " كنقل عدم الخلاف " 4 " والنصوص به مستفيضة " 5 " .
نعم ، في صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال إنّ أكثر ما يكون من الحيض ثمانٍ ، وأدنى ما يكون منه ثلاثة " 6 " .
وهي مع ما فيها من احتمال وقوع السهو ؛ لأجل تذكير لفظة ثمان كما في النسخ التي عندنا ، أو التقدير الموجب للإجمال شاذّة ، وعن الشيخ : " أنّ الطائفة أجمعت على خلاف ما تضمّنه هذا الحديث " أو محمولة على بعض المحامل " 7 " .


" 1 " أمالي الصدوق : 516 . " 2 " المعتبر 1 : 201 . " 3 " الخلاف 1 : 237 238 ، نهاية الإحكام 1 : 117 ، جامع المقاصد 1 : 287 . " 4 " السرائر 1 : 145 ، تذكرة الفقهاء 1 : 256 ، مفتاح الكرامة 1 : 344 / السطر 16 . " 5 " وسائل الشيعة 2 : 293 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 10 . " 6 " تهذيب الأحكام 1 : 157 / 450 ، وسائل الشيعة 2 : 297 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 10 ، الحديث 14 . " 7 " تهذيب الأحكام 1 : 157 / ذيل الحديث 450 ، الاستبصار 1 : 131 / ذيل الحديث 6 .

111

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست