نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 20
مقدار أمارية الأوصاف ثمّ بعد البناء على الأمارية ، يقع الكلام في أنّها أمارة مطلقة لتشخيص مطلق الدماء من الحيض ؛ وأنّ الحيض دائر مدار وجودها وعدمها في الثبوت التعبّدي واللاثبوت ، أو أنّها أمارة لتشخيص الحيض من الاستحاضة مطلقاً ، أو مع استمرار الدم . وجوه وأقوال أقربها أوسطها ، ثمّ الأخير . وأمّا الأوّل وهو الذي نسب إلى " المدارك " و " الحدائق " و " المستند " " 1 " فضعيف : أمّا أوّلًا : فلأنّ تلك الأوصاف التي ذكرت للحيض لا تكون مختصّة به وجداناً ، خصوصاً مع البناء على استفادة طريقية كلّ واحد منها مستقلا ، كما هو الأقوى ؛ ضرورة أنّ نوع الدماء الخارجة من الإنسان مع خلوّ طبيعته عن الانحراف والضعف والمرض يكون عبيطاً حارّاً أحمر يضرب إلى السواد ، بل كثير منها يكون له دفع ، ويكون بَحْرانياً مقبلًا ، فلا تكون تلك الأوصاف من خواصّ دم الحيض بحيث تميّزه عن سائر الدماء . وأمّا دم الاستحاضة فهو بحسب النوع لمّا كان مقذوفاً من الطبيعة المنحرفة بواسطة ضعف وفتور ومرض ، لا محالة يكون فاسداً بارداً أصفر مدبراً غير دافع . فهذا الأمر الوجداني يساعدنا في الاستفادة من الأخبار ؛ وأنّ المنظور من