responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 20


مقدار أمارية الأوصاف ثمّ بعد البناء على الأمارية ، يقع الكلام في أنّها أمارة مطلقة لتشخيص مطلق الدماء من الحيض ؛ وأنّ الحيض دائر مدار وجودها وعدمها في الثبوت التعبّدي واللاثبوت ، أو أنّها أمارة لتشخيص الحيض من الاستحاضة مطلقاً ، أو مع استمرار الدم .
وجوه وأقوال أقربها أوسطها ، ثمّ الأخير .
وأمّا الأوّل وهو الذي نسب إلى " المدارك " و " الحدائق " و " المستند " " 1 " فضعيف :
أمّا أوّلًا : فلأنّ تلك الأوصاف التي ذكرت للحيض لا تكون مختصّة به وجداناً ، خصوصاً مع البناء على استفادة طريقية كلّ واحد منها مستقلا ، كما هو الأقوى ؛ ضرورة أنّ نوع الدماء الخارجة من الإنسان مع خلوّ طبيعته عن الانحراف والضعف والمرض يكون عبيطاً حارّاً أحمر يضرب إلى السواد ، بل كثير منها يكون له دفع ، ويكون بَحْرانياً مقبلًا ، فلا تكون تلك الأوصاف من خواصّ دم الحيض بحيث تميّزه عن سائر الدماء .
وأمّا دم الاستحاضة فهو بحسب النوع لمّا كان مقذوفاً من الطبيعة المنحرفة بواسطة ضعف وفتور ومرض ، لا محالة يكون فاسداً بارداً أصفر مدبراً غير دافع .
فهذا الأمر الوجداني يساعدنا في الاستفادة من الأخبار ؛ وأنّ المنظور من


" 1 " مدارك الأحكام 1 : 311 و 313 ، الحدائق الناضرة 3 : 152 ، مستند الشيعة 2 : 383 .

20

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 20
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست