responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 484


لم يكن أقوى ؛ مع التسامح في الاحتشاء والاستثفار ونحوهما ، أو مع الصلاة لو صلَّت بعد الخروج كذلك الأخبارُ المتظافرة الآمرة بالاستظهار " 1 " .
عدم وجوب الاستظهار قبل الوضوء أو الغسل ولا بعدهما إنّما الكلام في أنّه قبل الوضوء أو الغسل ، أو بعدهما ، أو قبل الوضوء وبعد الغسل ، الأقوى عدم وجوب كونه قبلهما ولا بعدهما :
أمّا الوضوء ، فلإطلاق ما دلّ على التوضّؤ لكلّ صلاة " 2 " ؛ من غير إشعار فيها بتقديم الاستظهار عليه أو تأخيره ، وبه يرفع اليد عمّا دلّ على حدثيته . مع إمكان إنكارها في مثل المقام .
وأمّا الغسل ، فلأنّ الأخبار وإن كانت ظاهرة في تقديم الغسل على الاستظهار إمّا لأجل العطف ب " ثمّ في بعضها " 3 " وإمّا بدعوى كون مساقها والمتفاهم ممّا عطف فيها بالواو " 4 " أيضاً هو ما يتعارف عادةً من تقديم الغسل على الاحتشاء ، وهو على الاستثفار لكن لا إشكال في عدم فهم شرطية ذلك في صحّة الصلاة أو الغسل ؛ بحيث لو أمكن لها الغسل مع الاستثفار ، وقع غسلها وصلاتها باطلين ؛ ضرورة عدم فهم التعبّد من مثلها ، بل الظاهر منها أنّ ذلك لأجل


" 1 " راجع وسائل الشيعة 2 : 371 375 ، كتاب الطهارة ، أبواب الاستحاضة ، الباب 1 ، الحديث 1 و 3 و 7 و 8 . " 2 " راجع وسائل الشيعة 2 : 371 ، كتاب الطهارة ، أبواب الاستحاضة ، الباب 1 ، الحديث 1 و 6 . " 3 " راجع وسائل الشيعة 2 : 374 و 375 ، كتاب الطهارة ، أبواب الاستحاضة ، الباب 1 ، الحديث 7 و 8 . " 4 " راجع وسائل الشيعة 2 : 371 و 372 ، كتاب الطهارة ، أبواب الاستحاضة ، الباب 1 ، الحديث 1 و 2 و 3 و 5 و 9 و 10 .

484

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 484
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست