نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 484
لم يكن أقوى ؛ مع التسامح في الاحتشاء والاستثفار ونحوهما ، أو مع الصلاة لو صلَّت بعد الخروج كذلك الأخبارُ المتظافرة الآمرة بالاستظهار " 1 " . عدم وجوب الاستظهار قبل الوضوء أو الغسل ولا بعدهما إنّما الكلام في أنّه قبل الوضوء أو الغسل ، أو بعدهما ، أو قبل الوضوء وبعد الغسل ، الأقوى عدم وجوب كونه قبلهما ولا بعدهما : أمّا الوضوء ، فلإطلاق ما دلّ على التوضّؤ لكلّ صلاة " 2 " ؛ من غير إشعار فيها بتقديم الاستظهار عليه أو تأخيره ، وبه يرفع اليد عمّا دلّ على حدثيته . مع إمكان إنكارها في مثل المقام . وأمّا الغسل ، فلأنّ الأخبار وإن كانت ظاهرة في تقديم الغسل على الاستظهار إمّا لأجل العطف ب " ثمّ في بعضها " 3 " وإمّا بدعوى كون مساقها والمتفاهم ممّا عطف فيها بالواو " 4 " أيضاً هو ما يتعارف عادةً من تقديم الغسل على الاحتشاء ، وهو على الاستثفار لكن لا إشكال في عدم فهم شرطية ذلك في صحّة الصلاة أو الغسل ؛ بحيث لو أمكن لها الغسل مع الاستثفار ، وقع غسلها وصلاتها باطلين ؛ ضرورة عدم فهم التعبّد من مثلها ، بل الظاهر منها أنّ ذلك لأجل
" 1 " راجع وسائل الشيعة 2 : 371 375 ، كتاب الطهارة ، أبواب الاستحاضة ، الباب 1 ، الحديث 1 و 3 و 7 و 8 . " 2 " راجع وسائل الشيعة 2 : 371 ، كتاب الطهارة ، أبواب الاستحاضة ، الباب 1 ، الحديث 1 و 6 . " 3 " راجع وسائل الشيعة 2 : 374 و 375 ، كتاب الطهارة ، أبواب الاستحاضة ، الباب 1 ، الحديث 7 و 8 . " 4 " راجع وسائل الشيعة 2 : 371 و 372 ، كتاب الطهارة ، أبواب الاستحاضة ، الباب 1 ، الحديث 1 و 2 و 3 و 5 و 9 و 10 .
484
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 484