responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 195


الصورة الثالثة في حكم ما إذا رأت ذات العادة بعد أيّامها صفرة إذا رأت ذات العادة بعد أيّامها صفرة ، فهل يجب عليها أو يستحبّ الاستظهار ؛ بمقتضى ما دلّ عليه " 1 " ، أو تعمل عمل المستحاضة ؛ بمقتضى ما دلّ على أنّ الصفرة بعد الحيض أو بعد أيّام الحيض ، ليست بحيض " 2 " ؟
فعن " الرياض " : " أنّ تلك الأخبار مخالفة للإجماع ؛ بسيطاً أو مركَّباً ، ولأخبار الاستظهار " " 3 " ولهذا حملها في " الجواهر " على ما بعد الحيض والاستظهار " 4 " . وهو المتجه لو كانت مخالفة للإجماع ، وإلَّا فالجمع العقلائي بينها وبين أدلَّة الاستظهار يقتضي تحكيمها عليها ؛ لأنّ موضوع أدلَّة الاستظهار هو من لم تعلم أنّ الدم حيض أو لا ، ولهذا عبّر في بعضها : بأنّها تحتاط " 5 " بل نفس " الاستظهار " يدلّ على ذلك .
بل المورد مورد الشبهة والتحيّر ؛ لأنّ الدم إذا انقطع على العشرة ، يكون جميعه حيضاً بمقتضى الأدلَّة ، وإذا تجاوز عنها تكون أيّام العادة كذلك ، فتكون شاكَّة في حيضية ما تجاوز عن العادة ؛ لأجل الشكّ في تجاوزه عن العشرة ،


" 1 " راجع وسائل الشيعة 2 : 300 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 13 . " 2 " وسائل الشيعة 2 : 278 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 4 . " 3 " رياض المسائل 1 : 368 . " 4 " جواهر الكلام 3 : 193 . " 5 " تهذيب الأحكام 1 : 171 / 488 ، وسائل الشيعة 2 : 302 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 13 ، الحديث 7 .

195

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست