نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 421
المطلب الثاني في أقسام الاستحاضة المشهور بين الأصحاب نقلًا وتحصيلًا ، شهرةً كادت أن تكون إجماعاً ، كما في " الجواهر " " 1 " أنّ للاستحاضة أقساماً ثلاثة : القليلة ، والكثيرة ، والمتوسّطة . خلافاً للمحكيّ عن ابن أبي عقيل فأنكر القسم الأوّل " 2 " . وعن ابن الجنيد وابن أبي عقيل أيضاً " 3 " والفاضلين في " المعتبر " " 4 " و " المنتهي " " 5 " إدخال الثانية في الثالثة ، فأوجبوا الأغسال الثلاثة فيها . والمحقّق الخراساني فصّل بين الدم والصفرة ، وقسّم الدم إلى قسمين ؛ الأوّل : أن يثقب الكرسف ، فأوجب فيه الأغسال الثلاثة ، والثاني : أن لا يثقب ، فأوجب الغسلَ في كلّ يوم مرّةً واحدة ، والوضوءَ لكلّ صلاة .
" 1 " جواهر الكلام 3 : 310 . " 2 " انظر مختلف الشيعة 1 : 209 . " 3 " نفس المصدر : 209 210 . " 4 " المعتبر 1 : 244 245 . " 5 " منتهى المطلب 1 : 120 / السطر 19 .
421
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 421