responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 462


سبباً للغسل لفريضة ذلك الوقت ، فإن حدث في الصبح كان سبباً للغسل لفريضته ، وكذا إن حدث في الزوال أو استمرّ إليه ، وكذا في المغرب ، فلو حدث قبل الزوال وانقطع ، ولم يحدث في الزوال ولم يستمرّ إليه ، لم يكن سبباً ، وكذا قبل الغروب للعشاءين .
6 ويحتمل أن يكون صِرف وجوده سبباً كلَّما وجد لصِرف وجود الغسل ، فإذا اغتسلت ارتفع حكمه ، فلو حدث قبل الزوال وانقطع وجب عليها الغسل للظهرين ، ولو اغتسلت ارتفع حكمه ، ولم يجب للعشاءين إلَّا إذا حدث بعد الظهرين أو استمرّ إلى ما بعدهما . وسيأتي الكلام في الحدوث بين الغسل أو بعده ، وقبل الفريضة أو بينها " 1 " .
ثمّ إنّ لكلٍّ من الاحتمالات المتقدّمة وجهاً ، ولبعضٍ منها قائلًا يزعم استفادة ما ذهب إليه من أخبار الباب .
وجه الاحتمال الأوّل وردّه وربما يقال : إنّ مقتضى إطلاق الأدلَّة هو الوجه الأوّل ، بل مال إليه في " الجواهر " لولا مخافة مخالفة الإجماع " 2 " . وقال الشيخ الأعظم : " إنّ هذا القول لا يرجع إلى محصّل " " 3 " .
ويمكن أن يستدلّ عليه بصحيحة يونس بن يعقوب قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السّلام ) : امرأة رأت الدم في حيضها حتّى تجاوز وقتها ، متى ينبغي لها


" 1 " يأتي في الصفحة 467 . " 2 " جواهر الكلام 3 : 330 . " 3 " الطهارة ، الشيخ الأنصاري : 251 / السطر 30 .

462

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 462
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست