نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 375
الأمر الرابع في حكم ما إذا رأت ذات التمييز صفرة بين الدمين إذا فقد الشرط الثالث ؛ بأن ترى بين الدمين المتصفين بصفة الحيض الصالح كلٌّ منهما في نفسه أن يكون حيضاً دماً بصفة الاستحاضة أقلّ من عشرة أيّام ، فتارة : يكون مجموع الطرفين والوسط عشرة أيّام أو أقلّ . وأُخرى : يكون متجاوزاً عنها . وحينئذٍ تارة : يكون بعض الدم الثالث متمّماً للعشرة . وأُخرى : يكون الدم المتوسّط متمّماً لها . فعلى الأوّل : هل يحكم بكون الطرفين حيضاً ، ويتبعهما الوسط ؛ إمّا بدعوى أولوية جعل الدم المتوسّط حيضاً من جعل النقاء حيضاً ، كما مرّ سابقاً " 1 " ؟ أو بدعوى : أنّ أوصاف الاستحاضة ليست أمارات لها ، بل الأمارية مختصّة بأوصاف الحيض ، وإنّما ذكر أوصافها استطراداً ولبيان فقدان أوصاف الحيض ، لا لوجدان أوصاف الاستحاضة ، فحينئذٍ تكون الأمارة القائمة على حيضية الطرفين بلا مانع ، فتأخذ بها ، وتجعل الوسط حيضاً تبعاً ؛ لكون أقلّ الطهر عشرة أيّام ؟ ولا يخفى ما في الدعويين ؛ لما مرّ من ظهور الأدلَّة في أمارية الوصفين " 2 " ، ولا دليل على كون صفة الاستحاضة مذكورة استطراداً ، فحينئذٍ
" 1 " تقدّم في الصفحة 146 . " 2 " تقدّم في الصفحة 166 167 ، 367 .
375
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 375