نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 435
ومنه يظهر مانعيته إذا كان في الخرقة ، بل مانعيّته فيها أولى . وكذا الحال في ظاهر الفرج ، وهو على ما قالوا " ما يبدو منه عند الجلوس على القدمين " " 1 " وهو الأحوط . 2 تجديد الوضوء وأمّا الثاني : أي تجديد الوضوء لكلّ صلاة : فهو إجماعي في الجملة ، كما عن " الخلاف " و " جامع المقاصد " وظاهر " الناصريات " و " الغنية " " 2 " وعن " التذكرة " : " أنّه مذهب علمائنا " " 3 " وهو المشهور ، كما عن جملة من الأعلام " 4 " ، وهو مذهب الخمسة وأتباعهم ، كما عن " المعتبر " " 5 " . خلافاً للمحكي عن ابن عقيل فلم يوجب في القليلة غسلًا ولا وضوءً " 6 " ، وللمحكي عن ابن الجنيد فأوجب فيها غسلًا واحداً في كلّ يوم وليلة " 7 " . وقد تقدّم نقل ذهاب المحقّق الخراساني أيضاً إلى إيجاب الغسلِ الواحد عليها ، والوضوء لكلّ صلاة " 8 " .