responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 435


ومنه يظهر مانعيته إذا كان في الخرقة ، بل مانعيّته فيها أولى .
وكذا الحال في ظاهر الفرج ، وهو على ما قالوا " ما يبدو منه عند الجلوس على القدمين " " 1 " وهو الأحوط .
2 تجديد الوضوء وأمّا الثاني : أي تجديد الوضوء لكلّ صلاة : فهو إجماعي في الجملة ، كما عن " الخلاف " و " جامع المقاصد " وظاهر " الناصريات " و " الغنية " " 2 " وعن " التذكرة " : " أنّه مذهب علمائنا " " 3 " وهو المشهور ، كما عن جملة من الأعلام " 4 " ، وهو مذهب الخمسة وأتباعهم ، كما عن " المعتبر " " 5 " .
خلافاً للمحكي عن ابن عقيل فلم يوجب في القليلة غسلًا ولا وضوءً " 6 " ، وللمحكي عن ابن الجنيد فأوجب فيها غسلًا واحداً في كلّ يوم وليلة " 7 " . وقد تقدّم نقل ذهاب المحقّق الخراساني أيضاً إلى إيجاب الغسلِ الواحد عليها ، والوضوء لكلّ صلاة " 8 " .


" 1 " مسالك الأفهام 1 : 74 ، روض الجنان : 83 / السطر 17 ، الطهارة ، الشيخ الأنصاري : 248 / السطر 12 . " 2 " الخلاف 1 : 249 250 ، جامع المقاصد 1 : 340 ، الناصريّات ، ضمن الجوامع الفقهيّة : 224 / السطر 18 ، غنية النزوع 1 : 39 40 . " 3 " تذكرة الفقهاء 1 : 279 . " 4 " مختلف الشيعة 1 : 209 ، كفاية الأحكام : 5 / السطر 26 ، مفتاح الكرامة 1 : 389 / 2 . " 5 " انظر جواهر الكلام 3 : 315 ، المعتبر 1 : 242 . " 6 " انظر المعتبر 1 : 242 . " 7 " المعتبر 1 : 244 . " 8 " تقدّم في الصفحة 421 .

435

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 435
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست