نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 273
ومأخوذاً من الطبقات المعاصرة لزمن المعصومين ( عليهم السّلام ) . وخلاف ابن الجنيد " 1 " غير معتدّ به ، وخلاف السيّد " 2 " لا يضرّ بعد عدم موافق له من المتقدّمين ، كخلاف الأردبيلي وأتباعه " 3 " ممّن لا يعتنون بالشهرات والإجماعات . حول وجوب تقديم الوضوء على الغسل وجوباً شرطياً وممّا ذكرنا يظهر الحال في خلاف آخر : وهو وجوب تقديم الوضوء على الغسل وجوباً شرطياً في خصوص الأغسال الواجبة ، أو فيها وفي المستحبّة " 4 " أو وجوب التقديم شرعياً لا شرطياً ، كما عن المولى البهبهاني " 5 " . ووجه اللزوم شرطياً : هو الاستظهار من مرسلتي ابن أبي عمير وحمل المطلق على المقيّد ؛ أي إحدى المرسلتين على الأُخرى ، فمع دعوى اختصاصهما بالواجبات تكونان مبنى الأوّل . ومع التعميم مؤيّداً برواية علي بن يقطين ، عن أبي الحسن الأوّل ( عليه السّلام ) قال إذا أردت أن تغتسل للجمعة فتوضّأ واغتسل " 6 " تكونان مبنى الثاني . ومع إنكار الظهور في الشرطية مبنى الثالث .