responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 341


بصفات الحيض أو غيرها . وإطلاق أدلَّة الصفات وإن اقتضى التفصيل ، لكن قوّة ظهور صحيحة محمّد بن مسلم في عدم الافتراق بين الحامل وغيرها فيما إذا رأت في أيّام الحيض ، المؤيّدة بما دلَّت على أنّ الصفرة والكدرة في أيّام الحيض حيض " 1 " ، وما دلَّت على تقديم العادة على الأوصاف " 2 " وقوّة الظنّ الحاصل من العادات ، توجب تقديمَ تلك الأخبار على أخبار الأوصاف ، وحملَ أخبارها على غير ذات العادة والرؤية في غير العادة .
فتحصّل من جميع ما ذكر بعد ردِّ المطلقات إلى المقيّدات وتقديمِ ما حقّه التقديم : أنّ الحبلى إذا رأت في أيّام عادتها تتحيّض مطلقاً ، وإذا رأت في غيرها - إمّا لأجل عدم كونها ذات عادة ، أو لأجل رؤيتها في غيرها يجب عليها التحيّض مع اتصاف الدم بصفة الحيض ؛ من الحمرة ، أو الكثرة التي تلازم الدفع ، أو غيرها من الأوصاف ، وإذا رأت بصفة الاستحاضة تجعله استحاضة ، وتعمل عملها .
قوّة العمل بصحيحة الصحّاف بقي الكلام في صحيحة الحسين بن نعيم الصحّاف قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السّلام ) : إنّ أُمّ ولد لي ترى الدم وهي حامل ، كيف تصنع بالصلاة ؟
قال : فقال لي إذا رأت الحامل الدم بعد ما يمضي عشرون يوماً من الوقت الذي كانت ترى فيه الدم من الشهر الذي كانت تقعد فيه ، فإنّ ذلك ليس من الرحم ولا من الطمث ، فلتتوضّأ وتحتشي بالكُرسُف وتصلَّي . وإذا رأت الحامل الدم قبل الوقت الذي كانت ترى فيه الدم بقليل أو في الوقت من ذلك


" 1 " راجع وسائل الشيعة 2 : 278 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 4 . " 2 " نفس المصدر .

341

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 341
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست