نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 245
الأمر الرابع في جواز وطء الزوجة قبلًا بعد نقائها وقبل الغسل إذا طهرت الحائض جاز لزوجها وطؤها قبلًا قبل الغسل ، ولا يجب عليها الغسل للوطء ، كما هو المشهور نقلًا عن " التذكرة " و " المختلف " و " المنتهى " و " جامع المقاصد " " 1 " . وعن " الخلاف " و " الانتصار " و " الغنية " وظاهر " التبيان " و " المجمع " و " السرائر " و " الروض " و " أحكام الراوندي " دعوى الإجماع عليه " 2 " . وعن الصدوق عدم الجواز قبل اغتسالها ، لكنّه قال في آخر كلامه : " إنّه إن كان زوجها شَبِقاً أو مستعجلًا ، وأراد وطأها قبل الغسل ، أمرها أن تغسل فرجها ، ثمّ يجامعها " " 3 " . وهذا كما ترى ، خصوصاً بملاحظة عطف " الاستعجال " على " الشبق " يدلّ على أنّ مراده الكراهة الشديدة ، لا الحرمة .