responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 245


الأمر الرابع في جواز وطء الزوجة قبلًا بعد نقائها وقبل الغسل إذا طهرت الحائض جاز لزوجها وطؤها قبلًا قبل الغسل ، ولا يجب عليها الغسل للوطء ، كما هو المشهور نقلًا عن " التذكرة " و " المختلف " و " المنتهى " و " جامع المقاصد " " 1 " .
وعن " الخلاف " و " الانتصار " و " الغنية " وظاهر " التبيان " و " المجمع " و " السرائر " و " الروض " و " أحكام الراوندي " دعوى الإجماع عليه " 2 " .
وعن الصدوق عدم الجواز قبل اغتسالها ، لكنّه قال في آخر كلامه :
" إنّه إن كان زوجها شَبِقاً أو مستعجلًا ، وأراد وطأها قبل الغسل ، أمرها أن تغسل فرجها ، ثمّ يجامعها " " 3 " .
وهذا كما ترى ، خصوصاً بملاحظة عطف " الاستعجال " على " الشبق " يدلّ على أنّ مراده الكراهة الشديدة ، لا الحرمة .


" 1 " تذكرة الفقهاء 1 : 265 ، مختلف الشيعة 1 : 189 ، منتهى المطلب 1 : 117 / السطر 12 ، جامع المقاصد 1 : 333 . " 2 " الخلاف 1 : 228 229 ، الانتصار : 34 ، غنية النزوع 1 : 39 ، التبيان في تفسير القرآن 2 : 221 ، مجمع البيان 2 : 563 ، السرائر 1 : 151 ، روض الجنان : 80 / السطر 11 ، فقه القرآن 1 : 55 . " 3 " الفقيه 1 : 53 .

245

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست