نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 478
والتقديم والتأخير ، إنّما هو بملاحظة حال الصلاة وعدم الابتلاء بالدم قدر الإمكان ، ومعه لا مجال لاحتمال جواز الفصل . هذا كلَّه مع أنّ المختار كما تقدّم " 1 " هو ناقضية الدم ؛ وكونه حدثاً بذاته موجباً للغسل إلَّا ما عفي عنه ، وبعد قصور الإطلاقات لا دليل على العفو مع الفصل . بيان حال الوضوء وبهذا يظهر الحال في الوضوء في الأقسام الثلاثة . مع إمكان الاستدلال له بقوله في رواية " قرب الإسناد " فإن رأت صفرة بعد غسلها فلا غسل عليها ، يجزيها الوضوء عند كلّ صلاة وتصلَّي " 2 " وبها يقيّد الإطلاق على فرض وجوده . هذا مضافاً إلى أنّ الأمر بالوضوء لكلّ صلاة ، دليل على أنّ الدم السائل بين الوضوء والصلاة أو بعدهما ولو بلا فصل حدث أصغر غير معفوّ عنه ، فلا مجال للارتياب في لزوم معاقبة الصلاة للوضوء . نعم ، لا إشكال في أنّ المبادرة إلى الصلاة بعد الغسل والوضوء ، ليست على النحو الدقيق العقلي ، بل العرفي ، مع الإتيان بما تحتاج إليه للصلاة عادة ، كالتستّر ولبس الثوب ، وما هو المتعارف بحسب حالها ، لا غير المتعارف ، كشراء الستر ، ويجوز لها الأذان والإقامة للصلاتين ، بل والتعقيب بالمقدار المتعارف ، وانتظار الجماعة كذلك ؛ وإن كان الأحوط في بعضها خلافه .
" 1 " تقدّم في الصفحة 467 . " 2 " قرب الإسناد : 225 / 879 ، وسائل الشيعة 2 : 280 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 4 ، الحديث 7 .
478
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 478