responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 296

إسم الكتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) ( عدد الصفحات : 574)


فهل القواعد مع قطع النظر عن النصوص الخاصّة تقتضي لزوم الإتيان ، وعلى فرض الترك القضاء ؟
مقتضى القواعد في المقام قد يقال : " إنّ الأصل في كلّ شرط انتفاء المشروط بانتفائه ، مع الشكّ في شمول ما دلّ على سقوطه عند الاضطرار لمثل المقام الذي هو ابتداء التكليف " " 1 " .
لكن الإنصاف : أنّ ملاحظة الموارد الكثيرة التي رجّح الشارع فيها جانب الوقت على سائر الشرائط كترجيحه على الطهارة المائية " 2 " وعلى الستر " 3 " وطهارة البدن " 4 " ، بل ترجيحه على الركوع والسجود الاختياريين . . إلى غير ذلك من الموارد " 5 " توجب القطع بأنّ للوقت خصوصيّة ليست لسائر الشرائط ، وأنّ المكلَّف إذا أمكنه إتيان الصلاة بأيّ نحو في الوقت ، يلزم عليه الإتيان .
ويدلّ عليه قوله : " إنّ الصلاة لا تترك بحال " " 6 " فمع النظر إلى هذا وإلى


" 1 " جواهر الكلام 3 : 215 . " 2 " راجع وسائل الشيعة 3 : 341 ، كتاب الطهارة ، أبواب التيمّم ، الباب 1 ، الحديث 1 . " 3 " راجع وسائل الشيعة 4 : 451 ، كتاب الصلاة ، أبواب لباس المصلَّي ، الباب 52 ، الحديث 1 . " 4 " راجع وسائل الشيعة 1 : 297 ، كتاب الطهارة ، أبواب نواقض الوضوء ، الباب 19 . " 5 " راجع وسائل الشيعة 3 : 439 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الخوف والمطاردة ، الباب 3 و 4 و 5 و 6 . " 6 " لم نعثر على هذا الحديث بهذا اللفظ في الكتب الروائية ، نعم في صحيحة زرارة الواردة في أبواب الاستحاضة " لا تدع الصلاة على حال " . وسائل الشيعة 2 : 373 ، كتاب الطهارة ، أبواب الاستحاضة ، الباب 1 ، الحديث 5 ، وراجع ما يأتي في الجزء الثاني : 361 .

296

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 296
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست