responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 544


بل ادعى عدم الخلاف في أنّ ما يخرج بعد الولد يكون نفاساً " 1 " ، والظاهر أنّ المراد من الدم عقيب الولادة ما له نحو انتساب وارتباط لها ، لا مطلقاً .
الروايات الدالَّة على استقلال كلّ من النفاسين بل يمكن الاستيناس أو الاستدلال على استقلال كلٍّ من النفاسين ببعض الروايات ، كحسنة مالك بن أعين قال : سألت أبا جعفر ( عليه السّلام ) عن النفساء ، يغشاها زوجها وهي في نفاسها من الدم ؟ قال نعم ، إذا مضى لها منذ يوم وضعت بقدر أيّام عدّة حيضها ، ثمّ تستظهر بيوم ، فلا بأس بعدُ أن يغشاها زوجها . . " 2 " .
حيث تدلّ على حرمة الغشيان قبل مضيّ مقدار أيّامها من يوم وضعت ؛ من غير تفصيل بين الوضع الأوّل والثاني ؛ وإن أمكن الخدشة فيها تارة : بأنّها في مقام بيان حكم آخر ، وأُخرى : بأنّ مفروض السائل كونها في نفاسها من الدم .
وكصحيحة يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) عن امرأة ولدت ، فرأت الدم أكثر ممّا كانت ترى ، قال فلتقعد أيّام قرئها الذي كانت تجلس ، ثمّ تستظهر بعشرة أيّام " 3 " .
حيث لم يفصّل بين الأولى والثانية ، فمن ولدت ورأت الدم أكثر ممّا كانت ترى ، تكون موضوعة للحكم بوجوب القعود ، ففي الولادة الثانية إذا رأت الدم أكثر ممّا كانت ترى ، يصدق " أنّها ولدت ورأت الدم . . " إلى آخره ، فتكون الولادة


" 1 " الخلاف 1 : 246 . " 2 " تهذيب الأحكام 1 : 176 / 505 ، وسائل الشيعة 2 : 395 ، كتاب الطهارة ، أبواب النفاس ، الباب 7 ، الحديث 1 . " 3 " تهذيب الأحكام 1 : 175 / 502 ، وسائل الشيعة 2 : 383 ، كتاب الطهارة ، أبواب النفاس ، الباب 3 ، الحديث 3 .

544

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 544
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست