نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 559
المسألة السابعة في اتحاد أحكام النفساء والحائض النفساء كالحائض في جميع الأحكام إلَّا ما استثني وتقدّم بعضها " 1 " إجماعاً ، كما عن " الغنية " و " شرح المفاتيح " " 2 " وهو قول الأصحاب ، كما عن " المسالك " و " الكفاية " " 3 " و " لا نعرف فيه خلافاً بين أهل العلم " كما عن " المعتبر " و " المنتهي " و " التذكرة " " 4 " وهو الحجّة بعد ظهور التسالم بينهم . وأمّا الاستدلال " 5 " عليه بأنّ النفاس هو الحيض المحتبس ، فقد مرّ عدم الدليل عليه " 6 " ، وبعد الإجماع على مشاركتهما في الحكم ، لا وقع لدعوى الإجماع على أنّه حيض محتبس ؛ فإنّه يرجع إلى مشاركتهما حكماً ، وهو عين الإجماع المتقدّم . وأمّا وحدة الموضوع تكويناً ، فالاتكال على الإجماع لإثباتها مشكل . والحمد لله أوّلًا وآخراً ، وظاهراً وباطناً . قد وقع الفراغ من هذه الوجيزة يوم السبت 22 من شهر ربيع الأوّل من سنة 1376 ه . < / لغة النص = عربي >