responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 212


وأوضح منهما رواية حُمران بن أعين ، عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) ففيها : قلت : فما حدّ النفساء ؟
قال تقعد أيّامها التي كانت تطمث فيهنّ أيّام قرئها ، فإن هي طهرت ، وإلَّا استظهرت بيومين أو ثلاثة أيّام ، ثمّ اغتسلت واحتشت ، فإن كان انقطع الدم فقد طهرت ، وإن لم ينقطع الدم فهي بمنزلة المستحاضة " 1 " .
فيحمل ما دلَّت على أنّها مستحاضة ، على أنّها بمنزلة المستحاضة وتصنع كما تصنع المستحاضة ، وكذا يحمل على ذلك ما دلَّت على أنّ الصفرة بعد أيّام الحيض بيومين ، ليس من الحيض ، كما سبقت الإشارة إليه " 2 " .
حيضية خصوص أيّام العادة مع تجاوز الدم عن العشرة وكيف كان : فلا إشكال في هذه المسألة ، ولأجل ذلك يرفع الشكّ عن مسألة أُخرى : وهي كون أيّام العادة حيضاً دون غيرها إذا تجاوز الدم عن العشرة ؛ ضرورة أنّه لو كان جميع العشرة حيضاً سواء انقطع الدم عليها ، أو تجاوز عنها لم يبقَ للمرأة شكّ في حيضية ما بعد العادة ، ووقع جميع أخبار الاستظهار والاحتياط بلا مورد ، ولزم منه الحكم بالعبادة وعمل الاستحاضة في زمان الحيض المعلوم ، وهو واضح الفساد ، وسيأتي في الاستحاضة تحقيق المقام " 3 " .


" 1 " منتقى الجمان 1 : 235 ، وسائل الشيعة 2 : 386 ، كتاب الطهارة ، أبواب النفاس ، الباب 3 ، الحديث 11 . " 2 " تقدّم في الصفحة 195 196 . " 3 " يأتي في الصفحة 403 ، 406 ، 407 .

212

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست