responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 41


وكيف كان : فلا يبعد استفادة جميع الصور من الرواية .
وأمّا صورة الشكّ في زوال العذرة وإن كانت خارجة منها ، لكن يفهم حكمها منها عرفاً ؛ فإنّ الظاهر كما مرّ " 1 " أنّ التطوّق أمارة لماهية دم العذرة من غير تأثير للعلم والشكّ فيه ، فمع الشكّ في حصوله لو اختبرت فخرجت القطنة مطوّقة ، يحكم بزوال البكارة ، كما يحكم بكون الدم من العذرة .
حول وجوب الاختبار في جميع صور الشكّ ثمّ بعد كون التطوّق أمارة مطلقة في حال الدوران بينهما ، وكذا الاستنقاع على الظاهر ، فالظاهر وجوب الاختبار في جميع الصور حتّى صورة الشكّ في زوال البكارة :
أمّا في غير هذه الصورة ، فظاهر بعد دخولها في مفاد الروايات .
وأمّا في هذه الصورة ، فلأنّ الظاهر منها أنّه مع إمكان تحصيل الأمارة على أحدهما ، يسقط الأصل ؛ فإنّ صورة عدم المسبوقية بالحيض هي المتيقّنة من الصور في شمول الروايات لها ، ومع ذلك لم يعوّل عليها أبو الحسن ( عليه السّلام ) مؤكَّداً بقوله فلتتّقِ الله فيفهم منه أنّ الأصل في مثل ما يمكن تحصيل الأمارة الشرعية ، غير معوّل عليه . مع أنّ العرف أيضاً لا يساعد على الرجوع إلى الأصل مع وجود الأمارة الحاكمة ؛ وإمكانِ الاطلاع عليها بالاختبار ، تأمّل .
فوجوب الاختبار مطلقاً أحوط ، بل أوجه وأقوى .
ثمّ إنّ وجوبه ليس نفسياً ولا شرطياً بل طريقي كوجوب العمل بخبر الواحد ، فإذا تركته وصلَّت ، فإن كانت حائضاً تستحق العقوبة لأجل الصلاة في حال


" 1 " تقدّم في الصفحة 34 .

41

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست