responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 95


الحساب الأوّل ، وحيض على الحساب الثاني . ولو كان بدل طهرت طمثت - كما نقل عن نسخة مصحّحة مقروءة على الشيخ العاملي " 1 " فهو اغتشاش واضطراب آخر .
ومنها : جعل ميزان الحساب ثالثاً نفس الدم الأوّل والثاني ، وجعل الاستحاضة بعد العشرة من الدمين ، فلو فرض أنّها رأت الدم خمسة أيّام ، ورأت الطهر ثلاثة أيّام ، ثمّ الدمَ عشرة أيّام ، فالدم في اليوم الحادي عشر من مبدأ اليوم الأوّل ليس بحيض ؛ بناءً على مفاد أوّل الرواية ، وحيض بناءً على الثاني والثالث ، وأمّا الدم في الخامس عشر فليس بحيض بناءً على الأوّل والثاني ، دون الثالث .
ومنها : الحكم بحيضية الدم المتجاوز عن العشرة في ذات العادة ، كما هو ظاهرها . . إلى غير ذلك .
والإنصاف : أنّ مثل تلك المرسلة مع هذا التشويش ومخالفات الشهرة بل الإجماع في بعضها والوهنِ في بعض تعابيرها ، غير صالحة للاتكال عليها والاحتجاج بها . مع ما مرّ : من أنّ العمل بالروايات ليس لتعبّد صِرف ، بل العمدة هو بناء العقلاء وعدم الردع أو الإمضاء " 2 " وهم لا يعملون بمثل تلك الروايات مع ما عرفت .
التمسّك بصحيحة ابن مسلم وروايته على عدم اعتبار التتابع وقد يستدلّ لعدم اشتراط التوالي بصحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) قال وإذا رأت المرأة الدم قبل عشرة فهو من الحيضة الأُولى ، وإن


" 1 " انظر الطهارة ، الشيخ الأنصاري : 193 / السطر 15 . " 2 " تقدّم في الصفحة 80 .

95

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست