responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 185


للأمر الشرعيّ والوظيفة ، وهو كما ترى ، فلا تدلّ الموثّقة على المطلوب بوجه .
ومنه يظهر الحال في دلالة ما عن " الفقه الرضوي " " 1 " مع الغضّ عن سنده " 2 " .
فالعمدة هي صحيحة ابن مسلم مع تأيّدها بدعوى الشهرة وعدم الخلاف " 3 " .
ثمّ لا إشكال في أنّ الوجوب الطريقي ، مقدّمة لوضوح حالها لأجل العبادات ؛ لأنّ الغسل ليس بواجب نفسي ، فالوجوب هاهنا لأجل تحصيل الواجب الشرطي للعبادات التي هي واجبات نفسية .
هل يجب الاستبراء ثانياً وثالثاً ؟
وهل يجب الاختبار ثانياً وثالثاً إذا اختبرت ورأت الدم ، أو لا يجب إلَّا دفعة واحدة ؟ وجهان :
من أنّ القطع عَن الظاهر يوجب الظنّ نوعاً بالقطع عن الداخل ، فيمكن أن يكون ذلك منشأ إلغاء الاستصحاب وإيجاب الفحص ، وأمّا لو اختبرت ورأت الدم في الداخل فيجري الاستصحاب ، فتترك العبادة اتكالًا عليه إلى العلم بالنقاء أو تجاوز العشرة .
ومن أنّ الظاهر من صحيحة ابن مسلم بالتقريب المتقدّم أنّها كلَّما احتاجت إلى الغسل حسب احتياج سائر المكلَّفين يجب عليها الاختبار .


" 1 " الفقه المنسوب للإمام الرضا ( عليه السّلام ) : 193 . " 2 " لأنّ كون هذا الكتاب روايةً غير ثابت فضلًا عن اعتباره كما قاله المصنّف ( قدّس سرّه ) في الجزء الثالث : 481480 . " 3 " الحدائق الناضرة 3 : 191 ، جواهر الكلام 3 : 189 ، مستمسك العروة الوثقى 3 : 257 .

185

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست