responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 472


دلالة مرسلة يونس ، وقد مرّ الجواب عنه " 1 " ، فالوجه للتفصيل هو ما ذكرنا ؛ وإن كان الأوجه وجوب الغسل والوضوء ؛ لما تقدّم " 2 " من تقوية سببية صِرف وجود الدم لهما .
ثمّ لا يخفى : أنّ في تعبير بعضهم : " بأنّ انقطاع الدم موجب للوضوء أو الغسل " أو " غير موجب " مسامحة ؛ لما مرّت الإشارة إلى أنّ مبنى الخلاف هو الخلاف في كون السبب ماذا ؟ فوجوب الغسل والوضوء على القول به إنّما هو لسببية الدم ، لا لسببية الانقطاع ، وعدم وجوب الغسل ووجوب الوضوء ، أيضاً للالتزام بسببية نفس الطبيعة للوضوء ، وعدم سببيتها للغسل إلَّا إذا كان مستمرّاً ، والأمر سهل . هذا كلَّه بالنسبة إلى الأعمال المستقبلة .
بيان تكليف المستحاضة بالنسبة للأعمال الماضية وأمّا بالنسبة إلى الأعمال الماضية ، فإن انقطع بعد الصلاة فلا ينبغي الإشكال في عدم لزوم الإعادة وصحّة صلاتها ؛ لإطلاق الأدلَّة ؛ سواء احتملت الانقطاع حين العمل أو قبله ، أو كانت قاطعة بعدم الانقطاع ، أو ظانّة به ، بل ولو كانت ظانّة بالانقطاع . ودعوى الانصراف عمّا إذا انقطع في الوقت مطلقاً أو إذا كانت ظانّة " 3 " في غير محلَّها ، خصوصاً في غير الظانّة .
نعم ، لو كانت قاطعة بالانقطاع للبرء أو الفترة الواسعة ، فالظاهر لزوم الانتظار وعدم جواز البدار ؛ لقصور الأدلَّة عن إثبات جواز البدار ، وعدم إطلاقها من هذه الجهة ، بل تكون منصرفة عن الفرض .


" 1 " تقدّم في الصفحة 457 . " 2 " تقدّم في الصفحة 461 وما بعدها . " 3 " انظر مصباح الفقيه ، الطهارة : 325 / السطر 17 .

472

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 472
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست