responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 449


وفي الثالث عليها طبيعة الغسل ، لا أغسال ثلاثة .
ومعلوم : أنّ الدم إذا لم يكن سائلًا حتّى مع عدم الكرسف ، لا يكون إلَّا قليلًا ، وإذا كان سائلًا مع الكرسف يكون كثيراً ، والمتوسّط بينهما أي السائل بلا مانع لا ينطبق إلَّا على المتوسّطة .
وما احتمله فيها الشيخ الأعظم " 1 " خلاف المتفاهم منها عرفاً . فحينئذٍ لا مخالفة بينها وبين الجمع المتقدّم في سائر الروايات . بل هي شاهدة للجمع المذكور .
بقيت روايات منها : موثّقة عبد الرحمن وفيها وإن كان فيه خلاف فلتحتط بيوم أو يومين ، ولتغتسل ولتستدخل كرسفاً ، فإن ظهر على الكرسف فلتغتسل ، ثمّ تضع كرسفاً آخر ، ثمّ تصلَّي ، فإذا كان دماً سائلًا فلتؤخّر الصلاة إلى الصلاة ، ثمّ تصلَّي صلاتين بغسل واحد " 2 " .
والظاهر المتفاهم منها عرفاً بعد ارتكازية كون الدم الكثير أسوأ حالًا من المتوسّط أنّ الغسل في مقابل ثلاثة أغسال ، هو نفس الطبيعة التي يسقط الأمر بها بأوّل الوجود . ولو سلَّم كون الظهور الأوّلي منه هو سببية الظهور بجميع وجوداته للغسل فيجب عليها كلَّما ظهر على الكرسف يجب رفع اليد عنه بما صرّح : بأنّ الدم الغير المتجاوز لا يكون سبباً إلَّا لغسل واحد في كلّ يوم ، ولا إشكال في أظهرية ذلك من الموثّقة ؛ على فرض تسليم الظهور المتقدّم .


" 1 " الطهارة ، الشيخ الأنصاري : 248 / السطر 31 . " 2 " تقدّم في الصفحة 441 .

449

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 449
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست