نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 68
أو الشكّ في تحقّق ما اعتبره الشارع . . وأمثال ذلك فلا دلالة فيها بالبناء عليها بوجه . ومنه يظهر حال سائر الروايات . وأمّا الإجماع ، فالقدر المتيقّن منه الشبهة الموضوعية ؛ بعد إحراز ما له مدخل في الحكم بالحيضية ، كالبلوغ وعدم اليأس والاستمرار إلى ثلاثة أيّام . بل مع الشبهة الحكمية في دخل شيء فيه كالشكّ في شرطية التوالي مثلًا ، أو مانعية شيء يشكل التمسّك بالقاعدة ؛ لعدم ثبوت الإجماع في مثله أيضاً على فرضه . والإنصاف : أنّ القاعدة بنفسها غير ثابتة ، وبعض الفروع التي ادعي الإجماع فيها لو ثبت قيامه عليها ، كالفرع المتقدّم الذي سيأتي الكلام فيه " 1 " نلتزم به ؛ لا لأجل القاعدة ، بل للإجماع في المسألة الفرعية . حول أمارية القاعدة وأصليتها وبيان نسبتها مع غيرها ثمّ إنّ القاعدة على فرض تماميتها في كونها أصلًا أو أمارة ، تابعة لمدركها : فإن كان المدرك لها هو أصالة السلامة ، وقلنا بأماريتها أو الظنّ الحاصل لأجل الغلبة ، فتكون أمارة . وإن كان المدرك لها الإجماع والأخبار ، فلا تكون إلَّا أصلًا معوّلًا عليه لدى الشبهة . ثمّ إنّ تقديمها على الاستصحاب بناءً على أماريتها واضح أصلًا وكيفيةً . وأمّا بناءً على أصليتها فمقدّمة عليه أيضاً ؛ للزوم لغويتها لو عملنا بالاستصحاب ؛
" 1 " يأتي في الصفحة 175 .
68
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 68