responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 368


الكلام في كيفية التتميم نعم ، يبقى الكلام في كيفية التتميم ، فقد يقال " بالرجوع إلى عادات النساء أو الروايات ؛ فإنّه لم يعرف من أخبار التمييز إلَّا كون اليومين مثلًا حيضاً في الجملة ، وهذا المقدار من المعرفة ، لا يوجب خروجها من موضوع ما دلّ على الرجوع إلى عادات النساء أو الأخبار . وعلى تقدير انصراف الأخبار يفهم حكمه منها عرفاً ؛ لأنّ هذه الأخبار ليست تعبّدية محضة ، بل مناطها أُمور مغروسة في الأذهان " 1 " .
وفيه : أنّ إطلاق أدلَّة التمييز يحكم بأنّ اليومين حيض ، ولو لم يكن دليل تحديد الحيض بثلاثة أيّام ، لقلنا بمفادها بمقتضى إطلاقها . ودعوى عدم الإطلاق في الروايات وخروج الفرض وأمثاله منها ، في غاية السقوط ؛ ضرورة أنّ الروايات في مقام البيان بلا إشكال ، وإطلاقها محكَّم ، وإنّما يخرج منه بقدر ما ورد من التقييد .
ولا تنافيها أدلَّة تحديد الحيض بثلاثة أيّام ؛ لعدم المنافاة بين كون اليومين حيضاً ، مع كون اليوم الثالث أيضاً حيضاً ؛ لأنّ وجدان الصفة أمارة على الحيضية ، وأمّا فقدانها فليس أمارة على شيء . نعم وجدان صفات الاستحاضة أمارة عليها ، ولازمها عدم الحيضيّة . لكن قد عرفت عدم إمكان الأخذ بها .
فحينئذٍ يؤخذ بأمارة الحيض في اليومين ، وتترك أمارة الاستحاضة بمقدار تتميم أقلّ الحيض ؛ لما دلّ على عدم كون الحيض أقلّ من ثلاثة ، وتبقى أمارية صفات الاستحاضة في اليوم الرابع وما زاد بلا معارض ، فيؤخذ بها .


" 1 " مصباح الفقيه ، الطهارة : 304 / السطر 18 .

368

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 368
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست