نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 23
أبو عبد الله ( عليه السّلام ) إنّ دم الاستحاضة والحيض ليس يخرجان من مكان واحد ؛ إنّ دم الاستحاضة بارد ، وإنّ دم الحيض حارّ " 1 " . ولا تكون هذه الرواية مسبوقة بالسؤال ؛ حتّى يأتي فيها ما ذُكر في غيرها . ولو سلَّم عدم الاستفادة ممّا سبق ، فلا مجال لرفع اليد عن ظهورها في أنّ وصف الحرارة لمطلق دم الحيض ، ولا إشكال في كونها بصدد بيان تشخيص الدمين ، ولا معنى للإهمال في هذا الحال . وغاية الأمر في الروايات الأُخر عدم الدلالة ، لا الدلالة على العدم . مع أنّ عدم الدلالة ممنوع . الكلام حول دلالة مرسلة يونس الطويلة نعم ، بقيت المرسلة الطويلة حيث يدعى دلالتها على أنّ الرجوع إلى الصفات ليس سُنّة المبتدئة ؛ وأنّه مختصّ بالمضطربة التي لها أيّام متقدّمة مغفول عنها ، وأنّ المبتدئة التي لم تُسبق بدم فسنّتها الرجوع إلى الروايات " 2 " ، ففيها بعد ذكر السنّتين من السنن الثلاث التي سنّها رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) قال : وأمّا السنّة الثالثة فهي التي ليس لها أيّام متقدّمة ، ولم ترَ الدم قطَّ ، ورأت أوّل ما أدركت فاستمرّ بها ، فإنّ سنّة هذه غير سنّة الأُولى والثانية ؛ وذلك أنّ امرأة يقال لها : حَمَنة بنت جحش أتت رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) فقالت : إنّي استحضت حيضة شديدة ، فقال : احتشي كُرْسُفاً . فقالت : إنّه أشدّ من ذلك ؛ إنّي أثجّه ثجّاً فقال : تلجّمي وتحيّضي في كلّ شهر في علم الله ستّة أيّام أو سبعة ، ثمّ اغتسلي غسلًا ، وصومي ثلاثة